طالب:. . . . . . . . .

نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

قال: "من وهب هبة" ...

هذا عن عمر -رضي الله عنه-.

"من وهب هبة لصلة رحم" هذا ما فيه إشكال، كما حمل عمر -رضي الله تعالى عنه- على فرس في سبيل الله، فالذي أعطيه أضاعه، ما غزا عليه في سبيل الله، أضاعه، حتى كاد أن يهلك، فعرض عليه عمر -رضي الله عنه- أن يشتريه، فنهاه النبي -عليه الصلاة والسلام-، وسمى ذلك عوداً في الهبة، مثل هذا لا يجوز.

"وهب هبة لصلة رحم" أعطى عمته أو خالته أو ابن عمه أو ابن خاله أعطاه شيئاً يكسب به قلبه، ويتودد إليه؛ لتدوم الصلة بينهما ولا تنقطع، ولا شك أن الهدايا تجلب المودة والمحبة، مثل هذا لا يجوز له أن يعود بحال، والحديث ينطبق عليه ((العائد في هبته كالكلب)) فإنه لا يرجع فيها.

"أو على وجه صدقة" تصدق بها على فقير ثم عاد فيها، هذا لا يجوز، والحديث الصحيح المرفوع إلى النبي -عليه الصلاة والسلام- لا شك أنه يشمل هذه الصور كلها.

طالب:. . . . . . . . .

هي ما قبضتها.

طالب:. . . . . . . . .

إيه، لكنها ما قبضت، الهبة إذا لم تقبض للواهب أن يرجع، فلا تلزم الهبة إلا بالقبض.

طالب:. . . . . . . . .

هو مقيد من وجوه، هذا العموم "من وهب هبة" يعني سواءً كانت مقبوضة أو غير مقبوضة هذا لا بد من تقييده بما ثبت، نعم، وهذا كلام عمر -رضي الله عنه-، وقد وهب لولده عاصم ورجع؛ لأنه لم يقبض.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

وما يسلم من انقطاع، لكنه معروف، وكثير من أهل العلم يتبنى هذا القول، يفرق، لكن متى يعرف أن هذه الهبة .. ؟ نعم افترض أن له قريب مسئول كبير يعني، عنده أموال أو غني، أو ما أشبه ذلك، ونوى بهذه الصلة الثواب، وذاك الثاني المعطى نوى أنها صلة رحم، فما أعطاه شيئاً، له أن يعود أو لا يعود؟ لا شك أن عموم الحديث المرفوع الثابت عن النبي -عليه الصلاة والسلام- أنه لا يعود في شيء من هذه الصور.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015