إذا أمكنت نسبة الولد إلى أبيه، وحصل ما يؤثر على هذه النسبة بأن كثر المدعون فمثلاً بمثابة القافة، إنما هي بمجرد قرينة يعني، وقد يلجأ إلى الحيلة إذا كان متردد في من ينسب إليه هذا الولد، قد يلجأ إلى الحيلة كما في قضاء سليمان -عليه السلام-؛ لتبين الحقيقة، أما مسألة التحليل هذا، ومسألة الجينات، ومسألة الفصيلة وما الفصيلة، المقصود أن مثل هذه قرائن، وليست أدلة.
"وحدثني مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن أبي أمية أن امرأة هلك عنها زوجها، فاعتدت أربعة أشهر وعشراً، ثم تزوجت حين حلت" بناءً على أنه ليس في بطنها شيء، اعتدت أربعة أشهر وعشراً وما تبين في بطنها شيء، ما تحرك ولد ولا .. ، والولد يتحرك في هذه المدة "ثم تزوجت حين حلت، فمكثت عند زوجها أربعة أشهر ونصف شهر، ثم ولدت ولداً تاماً" إذا ولدت المرأة لأقل من ستة أشهر من الدخول فإن الولد حينئذٍ لا ينسب إلى الزوج؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، فإذا ولدت في أقل من ستة أشهر فإن الولد لا ينسب إليها، امرأة اعتدت أربعة أشهر وعشر ما تحرك في بطنها شيء، ثم تزوجت فولدت لأقل من مدة الحمل لأربعة أشهر ونصف فكيف العمل؟ هل ينسب للأول وقد اعتدت منه عدة تامة وما تبين شيء، أو ينسب للثاني وقد ولدته لأقل من مدة الحمل؟ مسألة مشكلة وإلا ما هي بمشكلة؟ مشكلة.
"ثم ولدت ولداً تاماً" كامل "فجاء زوجها إلى عمر بن الخطاب فذكر ذلك له" إشكال كبير "فذكر ذلك له، فدعا عمر نسوة من نساء الجاهلية قدماء" يعني مسنات، من ذوات الخبرة "قدماء فسألهن عن ذلك" لأن أمور النساء أكثر من يعرفها النساء، هل يحصل مثل هذا أو لا يحصل؟ فأجبنه "فسألهن عن ذلك، فقالت امرأة منهن: أنا أخبرك عن هذه المرأة، هلك عنها زوجها حين حملت منه" يعني الحمل من الأول، لماذا ما تحرك في الأربعة الأشهر وعشر أيام في أيام الإحداد؟ لماذا ما تحرك؟