طيب، المرتهن يقول: بعشرة، صح؟ وقومت بخمسة.
طالب:. . . . . . . . .
أحلف الذي زعم أنه له فيه إيش؟ كيف أحلف على الذي زعم؟
حستونا، إحنا جبناه وانتهينا من هذه، أحلف على الذي زعم أنه له فيه، يعني بمبلغ الدين الذي له في مقابل هذا الرهن.
طالب:. . . . . . . . .
إحنا قلنا: إن كلهم متفقين على أن الدين ما فيه إشكال.
طالب:. . . . . . . . .
طيب، أنتم تبوا كل هذه الأسطر في مسألة واحدة.
طالب:. . . . . . . . .
طيب نثبتها بالقلم.
فإن هلك الرهن أرهنه دابة، أرهنه فرس دريناه، وتناكرا الحق، قال المرتهن: الدين مائة ألف في مقابل الفرس صح؟ قال الراهن: ثمانين ألف، الآن في الدين، يقول: كانت لي فيه عشرون ديناراً، فقال الذي له الحق: كانت لي فيه عشرون ديناراً التي سميناها مائة ألف، ولتكن عشرون ديناراً بدال المائة، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
خلاص عشرين، وقال الذي عليه الحق: لم يكن لك فيه إلا عشرة دنانير، جيد، وقال الذي له الحق: قيمة الرهن عشرة دنانير، الدين هنا وقيمة الرهن كم؟ عشرة دنانير، وقال الراهن: عشرون ديناراً، يعني المسألة متعاكسة في الدين وفي قيمة الرهن، طيب، وقال الذي عليه الحق: قيمته عشرون ديناراً، قيل للذي له الحق: صفه، صف لها هالفرس، فإذا وصفه احلف على أنه لا يزيد ولا ينقص على هذا السعر، سجل لنا الوصف بورقة، في هذه الورقة سجل جميع ما يتصف به من صفات، ثم بعد ذلك احلف على هذه الصفات، حلف.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، هذا المرتهن الذي بيده الرهن، ثم قيل لأهل الصنف: ثمنوا، كم ثمنوه؟ "ثم أقام تلك الصفة على أهل المعرفة بها، فإن كانت قيمة الرهن أكثر مما ادعى فيه المرتهن" التثمين ثلاثين يصير أكثر مما يدعيه المرتهن، أحلف على ما ادعى، من الذي أحلف؟ المرتهن، الآن استحق عشرين والراهن يدعي عشرة؟ لماذا لا يعطى عشرين؛ لأنه ما أقر إلا بعشرة؟
طالب:. . . . . . . . .