"قال مالك: مضت السنة في القضاء باليمين مع الشاهد الواحد يحلف صاحب الحق مع شاهده ويستحق حقه، فإن نكل وأبى أن يحلف أُحلف المطلوب، فإن حلف سقط عنه ذلك الحق، وإن أبى أن يحلف ثبت عليه الحق لصاحبه ببينة واحدة" لأن القرينة في نكول المدعى عليه مع الشاهد في جانب المدعي تقوى، تقوى دعواه، لكن الآن ما عنده شيء، هذا لا شيء عنده؛ لأن المسألة مفترضة في أنه ولا شاهد واحد عنده.
طالب:. . . . . . . . .
يعني ما نحتاج إلى مرجح؟ الدعوى مجردة عارية عما يؤيدها ما فيها بينة، والمدعى عليه معه الأصل، فجانبه راجح، يؤيد هذا الرجحان اليمين، يعني يجهز على القضية اليمين من قبله، لكن يقول: يكفيني أنا أن ذمتي بريئة، يُثبت، ويمين ما أنا بحالف, هاه؟ يُحكم عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
بس يقول: ما أنا بحالف.
طالب:. . . . . . . . .
طيب الأول في القضية الأولى رفض الحلف، وثبت لصاحب الحق، ثبت له الحق؛ لأن في جانبه قوة؛ لأنه معه شاهد، وهذا في جانبه قوة لأن معه الأصل؛ لأن عندنا في مسألة تعارض الأصل مع الظاهر، والظاهر أقوى من البينة وإلا أقل؟
لا البينة بشاهدين أقوى بلا شك، لكن بشاهد واحد؟ الظاهر مع الأصل.
طالب:. . . . . . . . .
إيه هذه أمور لا بد من حسمها، وإلا لو نظرت إلى أفراد القضايا وجدت أن من الظواهر ما هو أقوى من الأصل، ومنها ما هو أضعف من الأصل، نمثل مثلاً نقول: طالب علم عنده مكتبة زاره زميله فوجد كتاب من كتب هذا الشخص مكتوب عليه اسمه، قال: هذا كتابي من أين جاك؟ هذا معه الظاهر الذي هو الاسم، وهذا معه الأصل أنه في حوزته أو العكس؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
الآن هذا في مثل هذه الصورة لمن يكون الكتاب؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب وش اللي كتب عليه الاسم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا هو ما عُرف صاحب الكتاب هذا أنه يبيع الكُتب، عُرف أنه يعير مثلاً، فالمرجح الخارجي هو الذي .. ، نحتاج إلى مرجح خارجي، فإن كان ممن عُرف بالبيع قلنا: خلاص أنت الآن معروف أنك تبيع يمكن إنك بايعه وناسي.
طالب:. . . . . . . . .