مثل هذا لا يبين للقضاة، مثل هذا لا يبين لكل قاضي، فعندنا مسألة واضحة، يدعي زيد على عمرو أن في ذمته مبلغاً من المال قدره كذا، وضُبطت هذه الدعوى، بعد ذلك يُطالب بالبينة، بينتك؟ قال: والله ما عندي أحد، أقرضته ولا حولنا أحد، إذاً ما فيه إلا أن يحلف المدعي عليه ليبرأ من العهدة، طيب أحلف يا مدعى عليك، قال: والله ... ،. . . . . . . . . مرة ثانية يدعي عليه، وثالثة، ورابعة، وكل يوم. . . . . . . . .، وأنا ما عندي استعداد أجعل الله عرضة ليميني، أنا ما أنا بحالف، ونكل عن اليمين والأصل معه، وذاك ليس معه شيء لا بينة ولا شاهد، ما معه إلا الدعوى، وهذا معه الأصل، ونكل عن اليمين، فهل تُرد اليمين على المدعي، أو يُقال: خلاص استنفدنا الوسيلة الشرعية؟
طالب:. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . .
هاه.
طالب:. . . . . . . . .
وذاك ما عنده بينة.
طالب:. . . . . . . . .
وش هو؟
طالب:. . . . . . . . .
يعني نتركها إلى أن يذكرها الإمام مالك مسألة رد اليمين؟
طالب:. . . . . . . . .
هاه.
طالب:. . . . . . . . .
طيب. . . . . . . . . إذا جاب البينة انتهينا، أو حلف المدعى عليه انتهى الإشكال، إذا حصل هذا ما عندنا مشكلة، لكن المدعي ليس لديه بينة، والمدعى عليه نكل على اليمين هل نرد اليمين على المدعي؟ وهو في المسألة السابقة أبى أن يحلف بعد، معه شاهد ورفض أن يحلف, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إحنا عندنا وسيلة شرعية يُحكم بها، ويتعمد عليها، وجاءت بها النصوص، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، هذا لا عنده بينة والمدعي عليه رفض أن يحلف، هو إذا وجدت البينة ما تحتاج إلى يمين، وإذا عدمت البينة ووجد اليمين فلا إشكال عندنا، لكن عُدما جميعاً كيف نحكُم؟ يعني إذا كان .. ، هذا عنده شاهد يحلف.