يقول: "حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: قالت فاطمة بنتُ أبي حبيش" القرشية الأسدية "يا رسول الله إني لا أطهر" أي لا ينقطع عنها الدم "أفأدع الصلاة؟ " يعني حتى ينقطع، ولو مكث سنة، سنتين؛ لأن منهن من استحيضت سبع سنين، فهل تدع الصلاة هذا المدة الطويلة، أشكل عليها أن تصلي والصلاة يطلب لها الطهارة، ونزول الدم ناقض للطهارة، والحائض ممنوعة من الصلاة، بل تحرم عليها، أشكل عليها هذا، فسألت: "أفأدع الصلاة؟ فقال لها رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إنما ذلك عرق)) " في أدنى الرحم ((وليست بالحيضة)) يعني على اصطلاح الناس اليوم يسمونه إيش؟ نزيف ((إنما ذلك عرق وليس بالحيضة -التي تمنع من الصيام والصلاة- فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة)) وجوباً، فيحرم على الحائض أن تصوم، أو أن تصلي وقت حيضها، ولذا يقول أهل العلم: "ولا يصحان منها بل يحرمان".
((فإذا أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرها فغسلي عنك الدم وصلي)) قدرها من إيش؟ من الوقت، نعم، يعني قدر ما كانت تحيض قبل الاستحاضة، فإذا كانت عادتها سبعة أيام في وقت معلوم من الشهر، إذا جاء هذا الوقت تترك الصلاة فيه.
ومقتضى هذا أنه ولو كان لون الدم واحداً لم يتغير، وهذا يحتج به من يقول: إن المستحاضة تعمل بالعادة، بعادتها، ولا تنظر إلى الدم؛ لأنه يقول: ((فإذا أقبلت)) إذا أقبلت الحيضة كيف تعرف الحيضة؟ إما بالوقت أو بالتمييز، باللون والرائحة، وجاء ما يدل على الوقت، وجاء ما يدل على التمييز، وبكل منهما قال جمع من الأئمة.
((فإذا ذهب قدها)) أي زمنها ((فاغسلي عنك الدم وصلي)) بعد الاغتسال من هذه العادة المقدرة، ولو لم يتحدد لها أول ولا آخر من خلال ....
ونرى في الحديث الذي يليه، يقول: "وحدثني عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أن امرأة" قال أيوب السختياني: هي فاطمة بنت أبي حبيش التي في الحديث السابق، القصة واحدة "أن امرأة كانت تهراق الدماء".