إيه هذا قول من أقوال أهل العلم، لا بد من. . . . . . . . .، إيه، لا بد من ذكره.
"قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به" الذهب والرق أجرة، إجارة هذه، وليس فيها غرر على أحد، أجرة العامل يأخذ بالشهر كذا، أو بالسنة كذا، من الذهب أو الورق، لا أحد يمنعه؛ لأن هذه إجارة، ومعلومة المقدار، قد يقول قائل: إنه بالذهب والورق يأتي الغرر أيضاً، قد لا تخرج هذه المزرعة شيء، فيتضرر رب المال الذي دفع الأرض ودفع الأجرة، نعم المقصود أنه أجرة عمله، أجرة عرقه مقابل تعبه، ولا يبخس منه شيء، وهم على شروطهم، وعلى ما اتفقا.
"وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به" لا إشكال في هذا، اللهم إلا على القول الأول، وأن النهي عن الكراء للإرفاق بالمهاجرين، فيدخل فيه أيضاً الذهب والورق، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، تأتي بعامل ليعمل لك هذا العمل براتب شهري قدره ألف ريال، وتقول له: على كل قطعة تنتجها ريال، نعم تأتي بمجلد تعطيه راتب ألف ريال، وتقول: لك على كل مجلد ريال، هذا الذي تريده؟
هذا من أجل الحث على كثرة العمل، ومتابعة الإنتاج، وهو من مصلحة العامل، ومن مصلحة صاحب العمل؛ لأنه إذا قلنا: له الراتب فقط، ما يجتهد مثل اجتهاده لو قيل له: لك على كل مجلد كذا، لكن ما المانع أن لا يجمع بينهما؟ يقول له: لك على كل مجلد تجلده ريالين، هذه أجرتك، ما في ما يمنع أبداً بدون أجرة، لكن الجمع بينهما؟
طالب:. . . . . . . . .
هذا واضح، هذه المهنة واضحة، تأتي بمجلد راتبه ألف، ولا تعطيه على كل مجلد ريال، كم ينتج لك بالشهر؟ مائة مجلد مثلاً صح؟ مائة مجلد في الشهر، من ثلاثين بثلاثة آلاف، يأخذ ألف هو، والمحل يبي ألف، وكهرباء وتلفون، ويش يصفى لصاحب العمل؟ لكن لو قال له: هذا ألف شهري، وعلى كل مجلد ريال يبي ينتج كم؟ مائتين، بدل مائة، فكلهم يستفيدون، ولا شك أن هذا من باب التشجيع له، ما أرى ما يمنع من هذا أبداً.
طالب:. . . . . . . . .