أما إذا ملكها بالإقطاع والإقطاع لا يملك إلا بالإحياء، ومسألة الهبة من ولي الأمر لهذه الأراضي لا يثبت الملك التام إلا بالإحياء، وأما مجرد الهبة والعطية من ولي الأمر إنما تفيد الاختصاص، فله أن ينزعها متى شاء، أما أن يفرض عليه أموال وضرائب فلا.
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال، إما أن يأجرون بالذهب والدنانير بالذهب والورق، وقد يكون من باب المشورة عليهم، والمهاجرون مضطرون إلى هذا الأمر، تركوا ديارهم وأموالهم لله، لا بد من التعويض، فلا يمكن أن يقاس عليهم غيرهم، وإذا نسخ هذا الحكم انتهى ما يبقى حكم، يعني هذا كان في أول الأمر.
طالب:. . . . . . . . .
لا لا، ما يلزم أحد بغير ما يلزمه بالشرع، أبداً، ولا يتدخل في أموال الناس الخاصة، إلا إذا اقتضته المصلحة العامة، هذا شخص عنده أرض اقتضت المصلحة العامة أن تكون مسجد، ولا يوجد غيرها، ولا أنسب منها، أو مقبرة، أو شارع يوسع للمسلمين، هذا كله لولي الأمر أن يتصرف، أما ما عدا ذلك فلا.
يقول -رحمه الله-: "حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع" وهذا يرد فيه ما قلناه، أولاً: من أن هذا كان العمل عليه في أول الأمر؛ لما هاجر النبي -عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام من مكة إلى المدينة، فمن باب الإرفاق بالمهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم لله -عز وجل- يعوضون بمثل هذا، فلا تكرى المزارع عليهم، وإنما يعملون بها، بدون مقابل، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى، أو يقال: إن النهي يتجه إلى ... ، أن النهي يتجه ....
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على الصورة الممنوعة، وأن يكون جزء معلوم المكان، محدد المكان، وإليه تشير الروايات التي في بعضها أنهم كانوا يشترطون ما كان على الجداول والماذيانات، فنهى عن كراء المزارع؛ لأنه قد ينتج هذا، ولا ينتج هذا، فيتضرر أحدهما دون الآخر.
قال حنظلة ....
طالب: الآن إذا عرف أن لهذا الحديث أطراف أخرى، بينت هذه الصور التي أرادها رافع، ما الداعي لحملها على النسخ إلا لمن لم تبلغه تلك الروايات.