قال: "ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه" مات واحد من العشرة يأتي ببديل؛ لأن العقد إنما تم على عشرة، فإذا مات واحد منهم يخلفه فيأتي بغيره، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا لم يخلفه ولم يرض المساقاة هو بالخيار؛ لأنه أقدم على وصف معين تخلف هذا الوصف، نعم.

أحسن الله إليك.

كتاب: كراء الأرض

باب: ما جاء في كراء الأرض

حدثنا يحيى عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس الزرقي عن رافع بن خديج أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن كراء المزارع.

قال حنظلة: فسألت رافع بن خديج بالذهب والورق، فقال: أما بالذهب والورق فلا بأس به.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: سألت سعيد بن المسيب عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال: لا بأس به.

وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله بن عمر عن كراء المزارع، فقال: لا بأس بها بالذهب والورق، قال ابن شهاب: فقلت له: أرأيت الحديث الذي يذكر عن رافع بن خديج؟ فقال: أكثر رافع، ولو كان لي مزرعة أكريتَها.

أكريتُها.

عندي بالفتح يا شيخ.

أكريتُها.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن عوف تكارى أرضاً، فلم تزل في يديه بكراء حتى مات، قال ابنه: فما كنت أراها إلا لنا ....

أُراها، أُراها.

فما كنت ...

أُراها، يعني أظنها.

أُراها إلا لنا من طول ما مكثت في يديه، حتى ذكرها لنا عند موته، فأمرنا بقضاء شيء كان عليه من كرائها ذهب أو ورق.

حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يكري أرضه بالذهب والورق.

وسئل مالك عن رجل أكرى مزرعته بمائة صاع من تمر، أو مما يخرج منها من الحنطة، أو من غير ما يخرج منها، فكره ذلك.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: كراء الأرض

المساقاة التي تقدمت في مزرعة قائمة، والعقد على إتمام هذا الزرع حتى يثمر، ويطيب الثمر ويجذ، والكتاب هذا كراء الأرض البيضاء، فشخص عنده أرض بيضاء يعرضها على من يزرعها له بنسبة معينة، النهي عن ذلك ثابت بالأحاديث الصحيحة من حديث رافع بن خديج وغيره، والإذن فيها أيضاً ثابت.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015