بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ - كتاب البيوع (22)
الشيخ: عبد الكريم بن عبد الله الخضير
السلام عليكم ورحمة وبركاته.
سم.
أحسن الله إليك.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قال المؤلف:
قال يحيى: قال مالك: إن أحسن ما سمع في عمال الرقيق في المساقاة يشترطهم المساقى على صاحب الأصل: إنه لا بأس بذلك؛ لأنهم عمال المال، فهم بمنزلة المال، لا منفعة فيهم للداخل إلا أنه تخف عنهم بهم المئونة، وإن لم يكونوا في المال اشتدت مئونته، وإنما ذلك بمنزلة المساقاة في العين والنضح، ولن تجد أحداً يساقى في أرضين سواء في الأصل والمنفعة إحداهما بعين وإثنة ....
واثنة، واثنة.
واثنة غزيرة، والأخرى بنضح على شيء واحد لخفة مئونة العين، وشدة مئونة النضح، قال: وعلى ذلك الأمر عندنا.
قال: والواثنة الثابت ماؤها التي لا تغور ولا ينقطع ماؤها.
قال مالك: وليس للمساقى أن يعمل بعمال المال في غيره، ولا أن يشترط ذلك على الذي ساقاه.
قال مالك: ولا يجوز للذي ساقى أن يشترط على رب المال رقيقاً يعمل بهم في الحائط ليسوا فيه حين ساقاه إياه.
قال مالك: ولا ينبغي لرب المال أن يشترط على الذي دخل في ماله بمساقاة أن يأخذ من رقيق المال أحداً يخرجه من المال، وإنما مساقاة المال على حاله الذي هو عليه، قال: فإن كان صاحب المال يريد أن يخرج من رقيق المال أحداً فليخرجه قبل المساقاة، أو يريد أن يدخل أحد فليفعل ذلك قبل المساقاة، ثم ليساقي بعد ذلك إن شاء.
قال: ومن مات من الرقيق أو غاب أو مرض فعلى رب المال أن يخلفه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول المؤلف -رحمه الله-:
باب: الشرط في الرقيق في المساقاة
المساقاة: هي إعطاء الزرع أحداً يسقيه حتى يطيب ثمره، ويجوز بيعه على جزء منه، بجزء منه، وقد تقدم الكلام فيها، وفي شروطها.