إحنا ما إحنا بآخذين رأيه أصلاً، إحنا نبي ندينه، أو نبي نقبل قوله نقول: مع يمينه، ما دام ما أحضر بينة نؤاخذه بإقراره، ما تحتاج إلى يمين، يعني اليمين متصورة في حق الخصم؛ لأنه لم يحضر بينة فخصمه يأتي بيمين، ويقول: ما أنا بحالف، ما أدري عن شيء، لكن هو قال لي كذا، هو أقر واعترف، والأصل أن الاعتراف أقوى من البينة التي يغلب على الظن صدقه فيها، يغلب على الظن صدقه مع يمينه، يقبل قوله مع يمينه.
"فذلك لا ينفعه ويؤخذ بما أقر به إلا أن يأتي بأمر يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك".
"وقال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فربح به ربحاً فقال العامل: قارضتك" الآن اختلفوا في النسبة، لما ربح خمسين بالمائة، قال: إحنا متفقين على أن لك ثلاثين بالمائة، وأنا لي سبعين بالمائة من الربح، قال صاحب المال: العكس، القول قول من؟
"يقول مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فربح به ربحاً، فقال العامل: قارضتك على أن لي الثلثين، وقال صاحب المال: قارضتك على أن لك الثلث" يعني ولي الثلثان "قال مالك: القول قول العامل، وعليه في ذلك اليمين، إذا كان ما قال يشبه قراض مثله" إذا كان عادي يأخذ الناس سبعين بالمائة، ستين بالمائة للعمل في أموال الآخرين، إذا كان العادة جرت بذلك يقبل قوله مع يمينه "وكان ذلك نحو ما يتقارض عليه الناس" يعني جرت العادة بذلك "وإن جاء بأمر يستنكر ليس على مثله يتقارض الناس" قال: أخذت المال على أن لي تسعين بالمائة، وليس لك إلا عشرة، مثل هذا خارج عن عادة الناس في المقارضة "لم يصدق، ورد إلى قراض مثله" ينظر في وضعه وواقعه، وعمل الناس في ذلك اليوم، وفي ذلك المكان "فيعطى مثل أقرانه".