"فإن لم يأت بأمر معروف أخذ بإقراره ولم ينفعه إنكاره" لو أحضر فواتير يعني البينة الأولى مقدمة على الإقرار لقوتها، لكن هذا أحضر فواتير أنه اشترى بكذا وباع بكذا، هذه الفواتير تحتمل التزوير فهي بينة ضعيفة، أضعف من شهادة الشهود الذي شهدوا في الصورة الأولى، فيؤاخذ بإقراره، احتمال أن يكون قد أخفى بعض الفواتير، نعم هو في الأصل مؤتمن، لكن إذا أقر ثم أنكر خرج عن الأصل الذي هو الأمانة.
"قال مالك: وكذلك أيضاً لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئاً" جاء وقال: السوق طيب جداً، ربحنا ثمانين بالمائة من أجل إيش؟ أن يغريه فيترك المال عنده، وهو ما ربح ولا عشرين بالمائة "وكذلك أيضاً لو قال: ربحت في المال كذا وكذا، فسأله رب المال أن يدفع إليه ماله وربحه، فقال: ما ربحت فيه شيئاً، وما قلت ذلك إلا لأن تقره في يدي، فذلك لا ينفعه، ويؤخذ بما أقر به، إلا أن يأتي بأمرٍ يعرف به قوله وصدقه، فلا يلزمه ذلك" لو قال: ساهمنا في شركة كذا، شركة نقية ساهمنا بها، وربحنا ثمانين بالمائة، من أجل إيش؟ أن يقر المال بيده، فلما طالبه به قال: اسأل كل المساهمين كم ربحنا؟ أنا واحد من أولئك المساهمين، قالوا: ما ربح شيء، أو خسر، أو ربح عشرين بالمائة يقدم مثل هذا على إقراره؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إن لم يكن بينة يقبل مين؟ قول من؟
طالب:. . . . . . . . .
العامل الآن ما هو مقبول قوله إن لم يكن ببينة.
طالب:. . . . . . . . .
إيه فيؤخذ بإقراره.
طالب:. . . . . . . . .
لا، هو اليمين على الطرف الآخر، إذا أردنا أن نجري البينة في اليمين، هو الآن يبي يؤاخذ بإقراره ما له داعي يأخذ. . . . . . . . .، ما عنده بينة.
طالب:. . . . . . . . .