"قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت منه" أخذ مائة ألف من زيد وضارب به شهرين ثلاثة وصار مائة وعشرين، اشترى من هذه العشرين أو من المائة والعشرين من ربح المال أو من جملته جارية بعشرة آلاف فوطئها فحملت منه، ثم نقص المال، اشترى جارية بعشرة آلاف يقول: هذا نصيبي من الربح، المال صار مائة وعشرين أنا لي عشرة أشتري هذه الجارية بعشرة من نصيبي "فوطئها فحملت منه ثم نقص المال" ضارب به ثانية وصار تسعين "قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله" إن كان له أموال أخرى تؤخذ العشرة من ماله، وتضاف إلى التسعين، فيكمل رأس المال "فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال" نفترض أنه خسر وصار خمسة وتسعين فأخذت العشرة، وأضيفت إلى الخمسة والتسعين فصارت مائة وخمسة "فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض" هذه الخمسة بينهما "وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية" يعني ما عنده أموال "بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها" صار المال تسعين، وقد أخذ من المال عشرة، ومن الربح عشرة بناء على أنه له نصف الربح، واشترى به جارية، يعني قبل تصفية الحساب.
طالب:. . . . . . . . .
لا، لا، ولدت بعد، مو مسألة حمل، افترض أنها ولدت "بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها" صار تسعين نبيع هذه الجارية بعشرة يكون مائة وترجع إلى صاحبها.