قال يحيى: قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً، فعمل فيه فربح، ثم اشترى من ربح المال أو من جملته جارية فوطئها فحملت، ثم نقص المال، قال مالك: إن كان له مال أخذت قيمة الجارية من ماله فيجبر به المال، فإن كان فضل بعد وفاء المال فهو بينهما على القراض الأول، وإن لم يكن له وفاء بيعت الجارية حتى يجبر المال من ثمنها.
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فتعدى فاشترى به سلعة، وزاد في ثمنها من عنده، قال مالك: صاحب المال بالخيار إن بيعت السلعة بربح أو وضيعة أو لم تبع، إن شاء أن يأخذ السلعة أخذها، وقضاه ما أسلفه فيها، وإن أبى كان المقارض شريكاً له بحصته من الثمن في النماء والنقصان، بحسب ما زاد العامل فيها من عنده.
قال مالك في رجل أخذ من رجل مالاً قراضاً، ثم دفعه إلى رجل آخر فعمل فيه قراضاً بغير إذن صاحبه إنه ضامن للمال إن نقص فعليه النقصان، وإن ربح فلصاحب المال شرطه من الربح، ثم يكون للذي عمل شرطه بما بقي من المال.
قال مالك في رجل تعدى فتسلف مما بيديه من القراض مالاً فابتاع به سلعة لنفسه، قال مالك: إن ربح فالربح على شرطهما في القراض، وإن نقص فهو ضامن للنقصان.
قال مالك في رجل دفع إلى رجل مالاً قراضاً فاستسلف منه المدفوع إليه المال مالاً، واشترى به سلعة لنفسه إن صاحب المال بالخيار إن شاء أشركه في السلعة على قراضها، وإن شاء خلى بينه وبينها، وأخذ منه رأس المال كله، وكذلك يفعل بكل من تعدى.
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: التعدي في القراض
عرفنا أن المضارب الذي أخذ المال ليتاجر به الأصل فيه أنه أمين لا يضمن إلا إذا تعدى أو فرط، فإنه حينئذٍ يضمن ما فرط فيه.