طالب: هذا يشرط عليه يدفع الخسارة؟

لا هذا ما يصلح أن يكون مضارب "إذا كان المال يحمل ذلك، فإن كان مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة" يعني أعطى شخص من الإمارات أو من الكويت أو من أي بلد من مصر من الشام يشتري بضاعة من بلده، وهو رايح في إجازة قال: جيب لي من الشام عندكم شيء من الأشياء التي لا توجد عندنا، ما يسكن في فندق، ويأكل على حساب المال، لا "فإن كان مقيماً في أهله فلا نفقة له من المال ولا كسوة".

"قال مالك: ولا بأس بأن يعين المتقارضان كل واحد منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما" يعين المتقارضان كل منهما صاحبه على وجه المعروف، إذا صح ذلك منهما، يعني اشترى البضاعة وصدرها للرياض، وصاحب المال بالرياض، وقال له: جزاك الله خير البضاعة وصلت، دبر أحد ينقلها من محلات النقل الأجرة إلى المستودعات، هذا أعان صاحبه بجهده، وهو في الأصل هو صاحب المال، فيه إشكال؟ ما فيه إشكال، أيضاً صاحب العمل بقي من قيمة هذه السلعة مبلغ يسير وفي جيبه هذا المبلغ، ما المانع بأن يدفع هذا المبلغ على نية الرجوع؟

"قال مالك: ولا بأس أن يشتري رب المال ممن قارضه بعض ما يشتري من السلع إذا كان ذلك صحيحاً على غير شرطٍ" ما يشترط عليه أنك إذا جبت بضائع تخصني بشيء منها، لا، لكن هو أسوة من يحتاج إلى هذا من المشترين، يعني جاب بضاعة وجاءه شيء منها يشتري وش المانع؟ كغيره من الزبائن، على غير شرط.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015