قال مالك فيمن دفع إلى رجل وإلى غلام له مالاً قراضاً يعملان فيه جميعاً: إن ذلك جائز لا بأس به؛ لأن الربح مال لغلامه، ولا يكون الربح للسيد حتى ينتزعه منه، وهو بمنزلة غيره من كسبه.

يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:

باب: ما يجوز في القراض

"قال مالك: وجه القراض المعروف الجائز أن يأخذ الرجل المال من صاحبه على أن يعمل فيه، ولا ضمان عليه" الخسارة لا يتحمل منها العامل شيء، يكفيه أن يخسر جهده وعمله ببدنه "ولا ضمان عليه، ونفقة العامل من المال في سفره من طعامه وكسوته وما يصلحه بالمعروف" يعني سافر إلى بلد فاحتاج يسكن فندق، ويأكل ويلبس في هذا البلد هذا من المال؛ لأن هذا السفر من أجل المال، فالنفقة على هذا المال، وما يصلحه بالمعروف، هذا الرجل لو سافر سكن في فندق عادةً متوسط فقال: لا، ما دام النفقة على المال لماذا لا أسكن في فندق غالي يعني فاخر؟ فبدلاً من أن تكون الأجرة في اليوم مائتين ريال يصير ألف، وش المانع؟ أنا ماني بخسران شيء، نقول: لا، بالمعروف، يعني ما اعتدت عليه، وما تعارف عليه الناس بالنسبة لمستواك ومثلك.

"بقدر المال إذا شخص في المال" إذا انتقل به وسافر به إلى بلد آخر بقدره بنسبته، ما يقال: خذ ألفين ريال وهات لي جوال من الإمارات فيه مزايا، ثم يروح يسكن فندق بألف، ويأكل بخمسمائة، بقدر المال، لكن لو أعطي هذه مائتين ألف روح جيب لي سيارة من الإمارات، يسكن بألف، ما في مانع، هذا بقدر المال، فالمسألة مسألة لا بد فيها من التوازن "بقدر المال إذا شخص في المال، إذا كان المال يحمل ذلك" يعني يتحمل المال، أما المال لا يفي بالمصاريف ونقول: يأكل من المال، ويسكن من المال، هذا ليس بصحيح.

"فإن كان مقيماً في أهله" يعني مثل شخص في بلد من البلدان، أو من قرى المملكة ....

طالب:. . . . . . . . .

الإمارات؟

طالب:. . . . . . . . .

لا، خلنا.

شخص في بلد من البلدان في شمال المملكة جاء ليشتري بضاعة من الرياض، البضاعة كلها ما تكلف ألفين ريال، فجاء على الطائرة الدرجة الأولى رايح جاي، يوم وصل. . . . . . . . . المال ما يحتمل هذه الأمور، فهل مثل هذا يصلح أن يكون مضارب؟

طور بواسطة نورين ميديا © 2015