طالب: هو يقول: ما علي منك سوي اللي أنت تبي، تأخرها متى ما شفت الأصلح سويه.

المقصود أنه يضمنها في وقتها.

طالب: إيه الضمانة معروفة.

يضمنها في وقتها لا يجوز له تأخيرها عن وقتها.

طالب: نقول: ضمانة معلومة، لكن أنه هل يجوز. . . . . . . . .

إن كان للتاجر غرض ....

طالب: يقول: أنا ما عندي يجي وقت وأنا ما عندي. . . . . . . . .

إن كان للتاجر غرض في تقديم الزكاة لا بد من ملاحظة هذا الغرض.

طالب: الغرض وشو هو؟ أنه مثلاً يقول: أنا قد يحول عليّ الحول وما عندي نقد سيولة، ولا أبي أكسر أرض علشان أطلع الزكاة؟

بس أحياناً يعرضها للتلف، التصرف فيها قد يعرضها للتلف، صاحبه ما هو قال: أبأخرها؟ النائب؟

طالب: لكن هو مثلاً قال: إنه بيؤخرها لمصلحة الفقير؛ لكي يلقى الذي يستحق، يشوف طلاب العلم. . . . . . . . .

على كل حال إذا كانت لمصلحة الفقير لا بأس، وما كان بيساهم بها وإلا بيضارب وإلا بيعرضها، المقصود أنه لا يعرضها للتلف.

"وددنا ذلك ففعلا، فكتب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باع فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر فقال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ " أو لأنكما ابنا أمير المؤمنين؟ يعني شوف التحري والتثبت من عمر -رضي الله تعالى عنه-، ما قال: والله هذا رزق ساقه الله، ولا تسأل عن السبب، والمسألة بيع وشراء، وتعرضوا لذلك، وحملوا الأموال، وخاطروا بالطرقات.

طالب: وضمنوا.

نعم، ما قال ذلك "فقال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قالا: لا".

اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015