طالب: هو يقول: ما علي منك سوي اللي أنت تبي، تأخرها متى ما شفت الأصلح سويه.
المقصود أنه يضمنها في وقتها.
طالب: إيه الضمانة معروفة.
يضمنها في وقتها لا يجوز له تأخيرها عن وقتها.
طالب: نقول: ضمانة معلومة، لكن أنه هل يجوز. . . . . . . . .
إن كان للتاجر غرض ....
طالب: يقول: أنا ما عندي يجي وقت وأنا ما عندي. . . . . . . . .
إن كان للتاجر غرض في تقديم الزكاة لا بد من ملاحظة هذا الغرض.
طالب: الغرض وشو هو؟ أنه مثلاً يقول: أنا قد يحول عليّ الحول وما عندي نقد سيولة، ولا أبي أكسر أرض علشان أطلع الزكاة؟
بس أحياناً يعرضها للتلف، التصرف فيها قد يعرضها للتلف، صاحبه ما هو قال: أبأخرها؟ النائب؟
طالب: لكن هو مثلاً قال: إنه بيؤخرها لمصلحة الفقير؛ لكي يلقى الذي يستحق، يشوف طلاب العلم. . . . . . . . .
على كل حال إذا كانت لمصلحة الفقير لا بأس، وما كان بيساهم بها وإلا بيضارب وإلا بيعرضها، المقصود أنه لا يعرضها للتلف.
"وددنا ذلك ففعلا، فكتب إلى عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- أن يأخذ منهما المال، فلما قدما باع فأربحا، فلما دفعا ذلك إلى عمر فقال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ " أو لأنكما ابنا أمير المؤمنين؟ يعني شوف التحري والتثبت من عمر -رضي الله تعالى عنه-، ما قال: والله هذا رزق ساقه الله، ولا تسأل عن السبب، والمسألة بيع وشراء، وتعرضوا لذلك، وحملوا الأموال، وخاطروا بالطرقات.
طالب: وضمنوا.
نعم، ما قال ذلك "فقال: أكل الجيش أسلفه مثلما أسلفكما؟ قالا: لا".
اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد.