نشري مصروف البيت، يصلح وإلا ما يصلح؟ يضمن في هذه الحالة، يصلح وإلا ما يصلح؟ هي باقية في حسابه، الأصل أن في كل شهرين يسحب ألفين ويعطيهم، كل شهر يسحب ألفين ويعطيهم، سحب ألفين وأعطاهم بقي ثمانية، في أثناء الشهر احتاج إلى مصاريف، وفي نهاية الشهر راتبه يطلع، مضمون يعني أنه بيعطيهم ألفين، يصلح وإلا ما يصلح؟ أصل التصرف هذا مبني على أنه نائب عن الفقير أو نائب عن الغني؟ إن كان نائب عن الغني لا يجوز أن يفرط بيوم واحد، لا بد أن يدفعها في يومها كاملة.
طالب: إذا صارت زكاة.
إذا صارت زكاة وهو نائب عن غني، لا بد أن يبذلها في يومها؛ لأن الغني لا بد أن يبرأ من عهدتها، أما إذا كان نائب عن الفقير، والفقير وكّله بقبض الزكوات له، والإنفاق عليه منها لا يمنع من هذه الصورة، تحيل لهم مصلحته، ولا يلام على هذا، وكثير من الفقراء لا يحسن التعامل، ولا يحسن التصرف في الأموال، فيجوز له أن يقسطها عليهم، وإذا وكلوه ....
طالب: يشري لهم؟
إذا وكلوه، إذا قالوا: اقبض لنا، واشتر لنا، وأنفق علينا، صار نائب عنهم لا مانع، لا مانع أن يشتري لهم أعيان وأغراض.
طالب:. . . . . . . . .
مثل هذا مو بزكاة فورية، الزكاة التي لا يجوز تأخيرها عن وقت حلولها، هذا أمر سهل يبحث، ما في مانع.
طالب:. . . . . . . . .
وين يستفيد؟ لو جعلها في مساهمة مثلاً، في أثناء هذه المدة بس يضمن أنه وقت وجوده يكون المال حاضر، والربح للمال لا له كما هنا، في الصورة التي معنا.
طالب: إذا صارت معجلة الزكاة؟
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
لأنه ما خوّل من أصحابها، ما خولّ للعمل فيها من أصحابها فهو يضمن، ولا يأخذ ربح، نعم مقدمة الزكاة لمدة سنة، وما الداعي إلى تقديمها؟
طالب: رجل غني ومليارات عنده يقول: أنا أتلخبط بزكاة. . . . . . . . .
ويجوز أيضاً أن يقدم، يجوز.
طالب: لكن هو يجوز أن يقدم، لكن مثلاً الذي استلمها هل يجب عليه أن يخرجها في حينها وهو يعلم أنها مقدمة، أنا وكيل عن تاجر، والتاجر يعطيني مثلاً. . . . . . . . .
طيب.
طالب:. . . . . . . . . يمكن يجي يوم ما عندي سيولة.
لكن هل هذا النائب عن هذا التاجر يخبر التاجر بأنه سوف يؤخرها؟