بلا شك لأنه لو كانت الحامل تحيض ما صار للاستبراء قيمة، وهذه من أقوى ما يستدل به هؤلاء، فلو كانت الحامل تحيض لم تتم البراءة بالحيض، براءة الرحم ما تتم بالحيض، هذا من أقوى ما يستدل به، شوف الاستدلال الغريب العجيب بعد ذلك يقول ابن المنير، يستدل ابن المنير على أن ما تراه الحامل ليس بحيض؛ لأن الملك موكل بالرحم، ولا يأتي لمثل هذه الأماكن التي يحصل فيها، يعني وقت نزول الحيض ما يمكن يصير الملك موجود، يعني إغراب، إغراب في الاستدلال، يعني وجه الاستدلال عنده أن الملك موكل بالرحم يعني مع الحمل، أي نعم يمتنع وجود الملك الموكل بالرحم رحم الحامل مع وجود هذا القذر، الذي هو الحيض، لكن يرد عليها أنها إذا رأت الدم، هو قذر على كل حال، سواء قلنا: حيض أو ليس بحيض.
يعني المسألة مفترضة في حامل ترى الدم، نعم يعني المسألة مفترضة في حامل ترى دم، والدم هذا قذر، سواء قلنا: حيض أو ليس بحيض، فقول ابن المنير ضعيف، لكن قول من يستدل بالاستبراء، وأنه إنما يكون بالحيض، العِدد تكون بالحيض، ثلاث قروء، العدة من أجل إيش؟ العلم ببراءة الرحم، فإذا كانت الحامل تحيض كيف نعرف براءة الرحم؟ هم قالوا هذا، المالكية والشافعية قالوا: إن حيض الحامل نادر، ولا يعلق به حكم، فلا يعارض الاستبراء فلا يعارض الاستبراء، لكن إذا وجد حيض تكرر ثلاثاً تخرج من العدة أو لا تخرج وهي حامل؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إيه، على هذا على قولهم، على قولهم اعتدت ثلاثة قروء وانتهت، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما في حد قال بأبعد الأجلين، ما في إلا علي ونفر يسير قالوا وهو قول مردود بلا شك، هذا في حال الولادة قبل بلوغ أربعة أشهر وعشرة أيام، قالوا: تعتد بأبعد الأجلين في هذه الصورة، ما قالوا في مسألة الحيض أبداً، في عدة المتوفاة هل تعتد بأربعة أشهر مطلقاً حامل أو غير حامل؟ أو تعتد الحامل بوضع الحمل وغير الحامل بأربعة أشهر؟