عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة.
عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال: تكف عن الصلاة.
قال مالك: وذلك الأمر عندنا.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- أنها قالت: كنت أرجل رأس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأنا حائض.
عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر بن الزبير عن أسماء بنت أبي بكر الصديق أنها قالت سألت امرأة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة، كيف تصنع فيه؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إذا أصاب ثوب أحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه، ثم لتنضحه بالماء، ثم لتصلي فيه)).
نعم يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: جامع الحيضة
الذي يجمع المسائل المختلفة في هذا الباب.
"حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام- قالت في المرأة الحامل ترى الدم: إنها تدع الصلاة" يعني هذا رأي عائشة أن الحامل تحيض.
"حدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن المرأة الحامل ترى الدم قال: تكف عن الصلاة" يعني هذا رأي عائشة وابن شهاب.
"قال يحيى: قال مالك: وذلك الأمر عندنا" وهو اختيار مالك، معلوم أن المرأة إذا حملت انقطع عنها الدم هذا الأصل، ينقطع عنها الدم لأمر ولحكمة هي أن هذا الدم ينصرف لتغذية الجنين، فلا يخرج، هذا هو الأصل، لكن إذا خرج فما الحكم؟ ووجد الدم في وقته وبلونه ورائحته من المرأة الحامل؟ هل تحيض أو لا تحيض؟
مقتضى قول عائشة وابن شهاب وهو اختيار مالك أنها تحيض، فإذا وجدت الدم في وقته ولونه ورائحته أنها تدع الصلاة، وهذا كما أنه مذهب مالك هو قول الإمام الشافعي في الجديد، استدلالاً بما ذكر، وهو أنه دم، في وقت العادة، وأيضاًً بالوصف الذي يتصف به دم العادة.
وذهب أبو حنيفة وأحمد والثوري أنها لا تحيض، ومن أقوى ما يستدل به هؤلاء أن الإستبراء يعتبر بالحيض، يعني الاستدلال على براءة الرحم يكون بإيش؟ بالحيض، الاستبراء بالحيض، الاستدلال على براءة الرحم إنما يكون بالحيض، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .