يقول له: بعتك بربح كذا، أو بنسبة كذا هذه المرابحة، وعلى هذا يلزم العقد بمجرد قبول النسبة، وإن ظهر أن ثمنها مرتفع مع النسبة التي وضعت عليها صار للمشتري خيار الغبن، يعني قال لك: أنا اشتريته بقيمة ما، لا أخبرك بها، لكن أنا يكفيني أنا جبتها من بلد كذا، سافرت وجئت بها من مصر أو من الشام، ويكفيني على أتعابي عشرة بالمائة، ثم لما أخبره بالثمن قال: قبلت، فلما أخبره بالثمن وجد أنها تباع بالأسواق بأرخص من هذا، مثل هذا له الخيار أو ليس له الخيار؟ يعني غير خيار المجلس، لو ترتب لزوم العقد على بيان الثمن ما صارت مرابحة، صح وإلا لا؟ يعني لو قال: قبلت، لكن لا بد أن أعرف الثمن قبل، ولا يلزم البيع إلا بعد أن ... ، عرفنا أنها بيعت بمائة وعشرة، ما هي مرابحة، بينت قيمتها، لكن المرابحة بناء على أنه إذا قبل النسبة قبل السلعة، وعلى هذا يلزمه أن يذكر القيمة مجردة، ما يقول: أنا والله صرفت عليها نقل بكذا، وسمسرة بكذا، واستأجرت لها مستودع بكذا، وصرفت مكالمات كذا، وسكنت في فندق كذا، ويضيف كل هذه الأمور عليه، يضيف وإلا ما يضيف؟
يقول الإمام -رحمه الله تعالى-: "قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في البز يشتريه الرجل ببلد، ثم يقدم به بلد آخر فيبيعه مرابحة" عليه أن يصدق، لا يجوز له أن يوري، يقول: أنا -والله- اشتريتها بألف، ويقسم أنه نقد بها ألف، والمشتري يفهم أنه ريال، ويتبين ليرة مثلاً، أو أردى من ذلك، يقسم الله أنه اشتراها بألف، ويتبين أنه بألف قرش مثلاً، لا يجوز، هذا كذب، فالتورية في مثل هذا لا تجوز، لا بد أن يبين.