والجهالة، لكنه هنا لا يوجد أحد مستفيد فائدة أكثر من العادة، فرماها وهو يريد سلعة، يريد مأكول ووقعت على ملبوس، لا يرده السعر واحد، هذا فيه غرر وإلا ما فيه؟ فيه غرر في أصل السلعة، قد يقول قائل: ماذا يستفيد الطرفان؟ ماذا يستفيد صاحب المحل من هذه المنابذة أو من هذا النبذ؟ يستفيد وإلا ما يستفيد؟ ما يستفيد لأنه سواء اشترى الملبوس أو المأكول كله بسعر واحد، اللهم إلا إذا كانت بعض السلع أدرج من بعض فهو يريدها أن تقع على السلعة التي لا تدرج أو لا تمشي فهو مستفيد من هذه الحيثية
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن سعرها بريالين ماشية ويش لونها هذه؟ شراها هذا وإلا شراها غيره.
على كل حال النبذ كله في مثل هذه الصور كلها لا يجوز، والجهالة موجودة والغرر ظاهر، لكن بعض الناس يصيب إذا نبذ يصيب ما يريد، الناس يتفاوتون في الرمي منهم يصيب الهدف مائة بالمائة، ومنهم من يصيب تسعين بالمائة، ومنهم من لا يصيب ولا خمسين بالمائة يرمي هنا وتروح هناك، يتفاوتون الناس بلا شك، على كل حال هذه البيوع كلها لا تجوز؛ لأن فيها الغرر والجهالة، أما ما طريقه النظر لا شك أن الأعمى لا يدرك إدراك المبصرين، لكن إذا اشترى سلعة وبانت على غير ما يريد، يريد أسود فأعطي أخضر، قال: أريد ثوب أسود فأعطاه صاحب المحل ثوب أخضر، هذا مثل الصفة خيار الخلف في الصفة ثابت له.
طالب:. . . . . . . . .