طالب:. . . . . . . . .
المقصود أنه التزام أدبي، ما هم في مقابل ثمن، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
على كل حال إذا كان الفرق له وقع، يعني يقول لك: بضمان خمسين ألف، وبدون ثمان بأربعين ألف، أو افترض قطعة من القطع بخمسين أو بأربعين ريال, هذا لا شك أن له وقع في الثمن، فتكون هذه العشرة في مقابل إصلاحها قد تحتاج إلى قريب من قيمتها, هذا غرر.
"حدثني يحيى عن مالك عن أبي حازم -سلمة بن دينار الزاهد- عن سعيد بن المسيب -الإمام المشهور- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع الغرر" هكذا رواه الإمام مالك، مرسل باتفاق الرواة، وهو موصول في مسلم وغيره, نهى عن بيع الغرر؛ لأنه يترتب عليه أكل أموال الناس في غير مقابل ((بم يستحل المرء مال أخيه؟ )) كيف يستحل المرء مال أخيه؟.
"قال مالك: ومن الغرر والمخاطرة أن يعمد الرجل قد ضلت دابته، أو أبق غلامه، وثمن الشيء من ذلك خمسون ديناراً، فيقول: رجل أنا آخذه منك بعشرين ديناراً, فإن وجده المبتاع ذهب من البائع ثلاثون ديناراً، وإن لم يجده ذهب البائع من المبتاع بعشرين ديناراً" أولاً هذا غير مقدور على تسليمه، ومن شرط صحة البيع أن يكون مقدوراً على تسليمه, والغرر كبير، إن وجده المشتري تضرر البائع، إن لم يجده المشتري تضرر المشتري, فالغرر ظاهر، وفيه مخاطرة.
"قال مالك: وفي ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت" هذه الدابة التي ضلت، وهي ناقة تسوى له ثلاثة آلاف ريال، فقال: أبى اشتريها منك بنصف القيمة وكلنا تحت القدر, إن وجدتها فأنا با أكسب، وإن ما وجدتها .. ، وجدها منكسرة, ووجدها قد هزلت أو زادت، ونمت نماءً متصلاً، أو منفصلاً، فالضرر لا بد منه لأحد الطرفين.
"قال مالك: في ذلك عيب آخر أن تلك الضالة إن وجدت لم يدر أزادت أم نقصت أم ما حدث بها من العيوب فهذا أعظم المخاطرة".