الغرر والجهالة توجد في كثير من العقود والبيوع إذا كان المعقود عليه ذا أجزاء، منها ما يظهر للمشترى ومنها ما يخفى عليه، إذا لم تتم الإحاطة بالسلعة من قبل المشتري فلا بد من الغرر, فالغرر منه اليسير، وهذا متفق على أنه معفو عنه لاستحالة الإحاطة, ولو اشترط انتفاء الغرر اليسير لتعثر كثير من العقود؛ ولتضرر الناس وللحقتهم المشقة في ذلك, أسس الجدران لا يمكن الإطلاع عليه, الجسور ومقدار الحديد في جوفها هذا لا يمكن الإطلاع عليه, نوع الحديد ومما تتفاوت أقيامه لا يمكن الإطلاع عليه, كل شيء يخفى على المشتري يلزم منه غرر, لكن الغرر اليسير لا شك أن اشتراط انتفائه عنت لا يمكن الوقوف عليه إلا بأن يهدم البنيان كله، ويخلص كل نوع من مركباته على حده، وينظر فيه على حده, هذا قد يكلف أكثر من قيمة العمارة الأصلية, المقصود أن مثل هذا الغرر معفو عنه، لكن الغرر البالغ الغرر المضر بالمشتري مثل هذا لا يجوز إذا علمه البائع يحرم عليه أن يكتم, ((فإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما)) فلا بد أن يطلع المشتري على عيوب السلعة، فإن غشه وكتم ما فيه من العيوب محقت البركة, وكذلك المشتري عليه أن يطلع البائع على ما في نقوده من غشش وغرر, وكانت النقود من الذهب والفضة فيها الصحيح وفيها السليم وفيها المكسر وفيها المغشوش, موجود فيتصور الغرر من الطرفين, الآن لما تساوت النقود ريالات سواء كانت من فئة خمسمائة أو من فئة مائة, سواء كانت نقد أو بشيك, ما فيها غرر سواء كانت جديدة من المؤسسة أو خلقة متداولة, ما بينها فرق, فلا يتصور الغرر من جهة المشتري, أما البائع صاحب السلعة يتصور منه الغرر, فالغرر الذي لا يحتمل مثله، الغرر الكثير، المضر بالمشتري مثل هذا منهي عنه, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا الخلل اليسير إذا كان يعلم به صاحبه, وإذا كان يعلم به صار عيب ما صار غرر, الغرر الذي يخفى على الطرفين.
طالب:. . . . . . . . .
العيب؟
طالب:. . . . . . . . .