قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: نهى عن بيعتين في بيعة" ولها صور كثيرة جداً لا تنتهي, تبيعني على أن تشتري مني, هذا في البيع واضح، لكن لو هناك منفعة أخرى غير البيع, تبيعني هذه الدار, أو تشتري مني هذه الدار على أن أسكنها سنة بيع وشرط, أو يقول: أبيعك هذه الدار بكذا على أن تزوجني بنتك بكذا, هذا ليس ببيعتين في بيعة، لا يدخل في البيعتين في بيعة, لكنه يدخل في البيع والشرط, نهى عن بيعتين في بيعة, ووضحه قول الإمام مالك أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل, قد يقول قائل: لماذا أدخل الإمام مالك هذا تحت الترجمة؟ أي أنه بلغه أن رجلاً قال لرجل: ابتع لي هذا البعير بنقد حتى ابتاعه منك إلى أجل، فسئل عن ذلك عبد الله بن عمر فكرهه ونهى عنه, إدخال هذا الأثر في الترجمة؛ لأن الذي ابتاعه اشتراه بالنقد إنما اشتراه على أنه قد لزم بيعه على الطرف الثالث, هذا المحتاج وليس لديه نقود جاء إلى شخص، قال: اشتر لي سيارة بخمسين ألف، واشتريها منك بستين, وكتب عليه أن عنده ستين ألف قيمة سيارة كذا, فلزم البيع قبل أن يملك السيارة, فهم من هذه الحيثية بيعتان, هما بيعتان للزوم العقد الثاني بنفس الكلام الأول, لكن لو كان مجرد وعد, قال: أنا أحتاج إلى خمسين ألف وهناك سيارات قيمتها خمسون ألفاً فلو اشتريت لي سيارة من هذه السيارات واشتريها منك بستين، ووعده ذلك مجرد وعد، ولم يعقد شيء ولا يلزمه شيء، ثم يذهب الطرف الأول لشراء السيارة بناء على ذلك الوعد دون عقد, بمعنى أنه يملكها ملك تام مستقر يشتريها من الوكالة بخمسين ألف، ثم يقول للطرق الثاني: هل أنت ما زلت بحاجة إليها تريدها أو لا تريدها؟ لأن ذاك ما زال في حل ما أبرم عليه عقد, مثل هذا مجرد وعد لا بأس به, ما يدخل في مثل هذا, الإشكال في أن يلزم الطرف الثاني بكلامه الأول, ويتم العقد على هذا الأساس, ويرتب عليه أنه بيعتين, إضافة إلى أنه بيع ما لا يملك, بعضهم يقول, بعض الوكالات يقول: نحن لا نلزمه, بعض الجهات: نحن لا نلزم إلزام، لكن نؤخذ منه مقدم, إذا قلت: اشتروا لي سيارة, قال: نعم هات خمسمائة ريال ونشتري