فيقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: النهي عن بيعتين في بيعة
بأن يتناول العقد بيعتين على أن لا يتم منهما واحدة إلا بالأخرى، أو لا يتم منهما إلا واحدة من الاثنتين, يقول: تبيعني هذه السيارة شريطة أن تشتري مني كذا, بيعتين في بيعة, أو يقول: أبيعك كذا بكذا حالاً أو بكذا نسيئة, ويلزمه البيع على هذا, وإلا لو كان ذلك بمدة الخيار أبيعك هذه السلعة بعشرة نقد أو بعشرة نسيئة، ثم يتفقون على إحدى القيمتين, هذا ما فيه إشكال؛ لأنهما في مدة خيار، وقبل لزوم البيع, لكن يتفقان على العقد, هذا الكتاب بعشرة نقد، أو بخمسة عشر إلى سنة، ويثبت العقد على هذا, ولا خيار لأحدهما، البيع لزم, ويكون المشتري متردد بين الخمسة عشر والعشرة, فكأنه اشترى العشرة بخمسة عشر, فكأنه حينئذٍ اشترى العشرة بخمسة عشر, العشرة المنقودة فداها بخمسة عشر نسيئة.