"قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه" ما المانع من أن يباع من صاحبه الذي اشتري منه قبل قبضه؟ يعني تقدم مراراً أنه يؤول العقد إلى دراهم بدراهم، والسلعة مجرد صورة "إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً، فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل" وش الفرق بين الكيل وغيره؟ المكيل والموزون وغيره؟ إذا اشتريت كيل أو اشتريت جزافاً؟ "قال مالك: وما اشتريت من هذه الأصناف كلها فلا بأس أن تبيعه قبل أن تقبضه من غير صاحبه الذي اشتريته منه إذا قبضت ثمنه" هذا انتهى الإشكال، "تبيعه من غير صاحبه إذا كنت اشتريته كيلاً أو وزناً, فإن اشتريته جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل" هناك إذا كان كيل أو وزن لا يجوز فيه الأجل, إنما إذا قبضت ثمنه "وأما إذا بيع جزافاً فبعه من غير الذي اشتريته منه بنقد أو إلى أجل"، وذلك أن ضمانه منك إذا اشتريته جزافاً, يعني يدخل في ملكك بمجرد العقد، أما إذا اشتريته كيلاً أو وزناً فإنه لا يتم ملكه إلا إذا استوفي بالكيل أو الوزن "ولا يكون ضمانه منك إذا اشتريته وزناً حتى تزنه وتستوفيه, وهذا أحب ما سمعت إلي في هذه الأشياء كلها, وهو الذي لم يزل عليه أمر الناس عندنا" يعني بالمدينة -رحمه الله-.
"قال الإمام مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا فيما يكال أو يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب مثل العصفر والنوى والخبط" الخبط: ما يضرب بالعصي حتى ينزل من أوراق الشجر لتأكله الدواب "والكتم" نبت أسود يخلط مع الحناء معروف، يصبغ به الشعر "والكتم وما يشبه ذلك أنه لا بأس بأن يؤخذ من كل صنف منه اثنان بواحد يداً بيد, ولا يؤخذ من صنف واحد منه اثنان بواحد إلى أجل" يعني اثنان بواحد صاع نوى بصاعين نوى نقد الآن كلام الإمام مالك يتكلم في هذه الأصناف على أنها ربوية أو ليست ربوية؟ لماذا يمنع الأجل؟ هاه؟