"قال مالك -رحمه الله-: الأمر عندنا فيما كان يوزن من غير الذهب والفضة من النحاس والشبه" أجود النحاس الذي يشبه الذهب "الشبه والرصاص والآنك" وهو الرصاص المذاب أو الخالص ((من استمع إلى قينة صب في أذنه الآنك يوم القيامة)) الرصاص المذاب -نسأل الله السلامة والعافية- "من النحاس والشبه والرصاص والآنك والحديد والقضب" يقول: كل نبت اقتضب فأكل طرياً "والتين والكرسف" والمراد به القطن "وما أشبه ذلك مما يوزن فلا بأس أن يؤخذ من صنف واحد اثنان بواحد يداً بيد، ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد، ورطل صفر برطلي صفر" الآن الإمام مالك في الثياب نظر إلى المنفعة, وإذا تقاربت هذه المنفعة منع -رحمه الله-, منع من التفاضل, وهنا نظر إلى المنفعة وإلا ما نظر؟ "ولا بأس أن يؤخذ رطل حديد برطلي حديد" والمنفعة واحدة "ورطل صفر برطلي صفر" المنفعة واحدة, مقتضى هذا الباب أن يختلف عن الأبواب السابقة، وأن مثل هذه الأمور يجري فيها الربا أو لا يجري؟ أو أنه أصناف يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل؟ نعم؟
"قال مالك: ولا خير فيه اثنان بواحد من صنف واحد إلى أجل" هو أجاز رطل حديد برطلي حديد, لكن لا خير في ذلك إلى أجل, اثنان بواحد إلى أجل "فإذا اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل" يعني حديد بإيش؟ نحاس؟ حديد بحديد يجوز فيه التفاضل، لكن لا يجوز فيه النسأ, حديد بنحاس، حديد برصاص، حديد بكرسف "لا بأس بذلك، اختلف الصنفان من ذلك فبان اختلافهما فلا بأس بأن يؤخذ من اثنان بواحد إلى أجل" يعني يجوز فيه نوعي الربا, يقول الإمام مالك -رحمه الله تعالى-: "فإن كان الصنف منه يشبه الصنف الآخر، وإن اختلفا في الاسم مثل الرصاص والآنك والشبه والصفر، فأني أكره أن يؤخذ منه اثنان بواحد إلى أجل" لأن الحقيقة متحدة, كله يجمعه صنف واحد, الآنك: هو الرصاص, الشبه: هو الصفر, وهو نوع من النحاس, فالجنس متحد.