السلف: وهو عند أهل الحجاز السلم, وبيع العروض عروض التجارة, بعضها ببعض, تبيع سيارة بأرض, ثوب بكتاب وهكذا.
قال: "حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع وسلف" هذا فيه إعضال, لكن وصله أبو داود والترمذي، وقال: حسن صحيح، والنسائي من طريق أيوب السختياني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده, وعلى هذا يكون حسناً "نهى عن بيع وسلف" إذا كان المراد بالسلف ما ذكرنا السلم يشتري منه المائة الصاع بعد سنة بمائة ريال حالة, ويشترط عليه أن يبيعه سيارة أو كتاب أو أرض أو ما أشبه ذلك, فنهى عن بيع وسلف, يعني لولا السلف ما تم البيع, ولولا البيع ما تم السلف, الذي هو السلم.