لا هو فجر بها, وثبت عليه, وبذله بطوعه واختياره, وإلا لو ترك مثلاً لا سيما في بعض البلدان التي تتهاون في هذه الفاحشة لأغرى بها جمع من النسوة, فمثل هذا يؤخذ عقوبة له وتعزيراً له, ومع ذلك الحد ثابت له, الحد يثبت عليه, يعني افترض المسألة في الربا, لو شخص يقول: أنا أعرف أن المرابي ليس له إلا رأس ماله, فبعقد عقد ربا ومهما بلغت النسبة أبى وافق وفي النهاية لا أدفع إلا ما أخذت, يمكن من هذا؟ أو يقال: المرابي صاحب المال لا يؤخذ إلا رأس ماله؟ لا يجوز أن يؤخذ أكثر من ذلك؟ وما عاقد عليه الثاني يؤخذ منه تعزيراً له, وإلا هذا بيستمر, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
أموالها، لكن هذه الأموال مقابل إيش؟
طالب:. . . . . . . . .
الدعارة، لكن هذا ملك لهم وصل إليهم بطرق شرعية وإلا بطرق غير شرعية؟
طالب:. . . . . . . . .
إذا كان بطرق غير شرعية يعزرون بها, يعزرون بأخذه, لا سيما وأن وجودهم بنفس المعصية هذه, يتجه متجه، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
وين؟
طالب:. . . . . . . . .
. . . . . . . . . طيب, وش وجه المقارنة بينه وبين مهر البغي؟
طالب:. . . . . . . . .
هو مال خبيث, هو مال خبيث, يعني أخبث من كسب الحجام بكثير, ومع ذلك قال: ((أطعمه ناضحك)) "وحلوان الكاهن" وفسره الإمام بأنه؟
طالب:. . . . . . . . .
نعم رشوته, حلوان الكاهن، والكاهن الذي يدعي علم الغيب, هو رشوته، يعني ما يعطاه في مقابل كهانته، هو ما يعطى على أن يتكهن, يعني من أجل الكهانة, وشبه ما يعطى الكاهن بالشيء الحلو؛ لأنه يأخذه سهلاً مسيراًَ, دون كلفة ولا مشقة.
"قال مالك -رحمه الله-: أكره ثمن الكلب الضاري وغير الضاري" الضاري المولع بالصيد، المجترئ عليه، العارف به, وغير الضاري يعني غير المعلم, فمالك يكره ثمن الكلب؛ لأنه في الحديث الكلب مطلق, و (أل) هذه جنسية فيشمل الضاري وغير الضاري "لنهي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن ثمن الكلب" وأطلق فشمل الجميع, من قتل الكلب شخص عند كلب, وافترض أن هذا الكلب اقتناؤه حرام, أو اقتناؤه حلال, من قتله هل يضمن وإلا لا يضمن؟
طالب:. . . . . . . . .
وش الحاجة؟
طالب:. . . . . . . . .