اقتناؤه, ولا يضمن عند الشافعي وأحمد مطلقاً, ويضمن مطلقاً عند أبي حنيفة, من قتل كلب يجوز اقتناؤه أو لا يجوز اقتناؤه يضمنه عند الإمام أبي حنيفة, الجهة منفكة؛ لأن صاحب الكلب ولو كان كلب لا يجوز اقتناؤه ليس لصيد ولا لماشية ولا لزرع، اقتناه وارتكب الإثم في اقتنائه قد يكون اقتناؤه بواسطة الشراء, ذهب إلى محل بيع الحيوانات واشترى كلب, طيب يا فلان هذا كلب صيد وإلا كلب زرع؟ قال: لا أبداً أنا مثل ما يسوون الأجانب أبي أسوي, تقليد لليهود والنصارى, وينقص من أجرك قيراط, قال: ينقص, ثم يعتدي عليه شخص ويقتله يضمن وإلا ما يضمن؟ عند أبي حنيفة يضمن مطلقاً, وعند البقية لا يضمن؛ لأنه لا يجوز اقتناؤه، وإن كان مما يجوز اقتناؤه لأنه كلب صيد أو ماشية أو زرع فعند مالك يضمن، وعند الشافعي وأحمد لا يضمن؛ لأنه ليس بمال, وعلى هذا لو أتلف شخص ما ليس بمال مما لا يجوز اقتناؤه ولا استعماله فإنه لا يضمن, لو كسر آلات لهو أو أراق خمراً لا يضمن عند أهل العلم, لكن ما الذي يلاحظ في مثل هذه الأوقات؟ أن الجهات يضمنونه، بل يشددون عليه العقوبة، لماذا؟ هل لأن هذه المادة محترمة، ومال لها قيمة، أو لأن فيها مسألة افتيات على ولي الأمر، وإخلال بالأمن وغير ذلك؟ نعم الثاني بلا شك, يعني الدم الدم والخمر خمر, إذا أمكن أن يحفظ هذا الوعاء الذي يمكن استعماله في المباح يضمن وإلا ما يضمن؟ أو نقول: من باب التعزير يفوت عليه الخمر وما حوله, إذا كان لا يمكن إراقة الخمر إلا بواسطة إتلاف الإناء هذا ما فيه, لا إشكال في ذلك, لكن إذا كان يمكن استعمال الإناء وإراقة الخمر في آن واحد حينئذٍ يضمن؛ لأنه مال, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .