يقول -رحمه الله-: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب" الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري "عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام" المخزومي، أحد الفقهاء السبعة "عن أبي مسعود" عقبة بن عمرو "الأنصاري" البدري ينسب إلى بدر؛ لأنه سكنها, سكن بدراً, والجمهور على أنه لم يشهد الغزوة غزوة بدر، وإنما سكنها فنسب إليها, والبخاري -رحمه الله- يثبت شهوده لها "أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن ثمن الكلب" للنهي عن اتخاذه أو لنجاسته، فأما المنهي عن اتخاذه فالنهي عن ثمنه متفق عليه، المنهي عن اتخاذه يعني غير ما استثني من كلب الصيد والزرع والماشية هذا مستثنى، فيجوز اتخاذه فهل يجوز بيعه إذا جاز اتخاذه أو لا يجوز؟ إذا لم يجوز اتخاذه لا يجوز بيعه اتفاقاً, ودخوله في حديث الباب دخول أولي, لكن إذا جاز اتخاذه واستعماله وجازت منفعته هل يجوز بيعه أو لا يجوز؟ كلب صيد يجوز بيعه وإلا ما يجوز؟ محل خلاف بين أهل العلم, فمن منع بيعه عمل بعموم الحديث, ومن أجاز بيعه قال: يباع لمنفعته, فالبيع للمنفعة لا لذاته ولا لعينه, الحنابلة عندهم من شروط صحة البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة, ما تكون إباحتها للحاجة والأصل فيها المنع, كما هنا، الأصل المنع، اقتناء الكلب، ومن اقتنى كلباً نقص من أجره كل يوم قيراط، إلا ما استثني من الثلاث: كلب الصيد، وكلب الماشية، وكلب الزرع, هذا الذي لا يجوز اقتناؤه، لا يجوز بيعه اتفاقاً, والذي يجوز اقتناؤه محل خلاف بين أهل العلم من نظر إلى عموم الحديث وقال: الكلب جنس يشمل ما يجوز اقتناؤه وما لا يجوز قال: لا يجوز أخذ المال في مقابله، ومن قال: ما دام ينتفع به، والحاجة داعية إليه، وقد يكون بيد شخص لا يدفعه إلا بمقابل فيجوز بيعه, وقد يكون من بيده قد تعب عليه وعلمه ومرنه، وأنفق عليه, فلا يدفعه إلا بمقابل, فهذه العين مباحة النفع، لكن مقرونة بالحاجة, وإلا فالأصل المنع, منهم من يرى أن النهي عن بيعه لنجاسته, فلا يجوز بيع النجس, لا يجوز بيع المواد النجسة, والكلب نجس، فلا يجوز بيعه حينئذٍ, إذا قتل شخص كلباً كلب صيد لآخر يضمن أو لا يضمن؟ يضمن وإلا ما يضمن؟ يضمن عند مالك, يضمن فيما يجوز