هذا الأصل بعشر شياه, يقول سعيد: "إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك" أي لا يجوز؛ لأنه إنما اشتراها على أساس أنها لحم, ولم يشتريها على أساس أنها حيوان, وإن اشتراها على أساس أنها راحلة مثلاً, يجوز وإلا ما يجوز؟ يجوز؛ لأن بيع الحيوان بالحيوان متفاضلاً، حياً متفاضلاً سبق الكلام عند أهل العلم, والأدلة تدل على جوازه, وحينئذٍ يوكل إلى نيته.
"قال أبو الزناد: وكل من أدركت من الناس ينهون عن بيع الحيوان باللحم"، "قال أبو الزناد: وكان ذلك يكتب في عهود العمال" العمال من هم؟ الأمراء في عهد السلف يسمون عمال, نعم لما كانت الولايات خدمة للأمة تصير عمالة، الأمير عامل, وكان عاملاً لعمر, ما قال: كان أميراً أو كان موصوفاً بالصفات التي فيمن جاء بعد, أبو عبيدة -رضي الله عنه- كان عاملاً لعمر, فلما جاء عمر إلى الشام طلب منه عمر أن يضيفه أن يدخل في بيته أو يزوره يزوره عمر, فرفض أبو عبيدة، لماذا رفض أبو عبيدة؟ لأنه استولى على أموال بيت المال وصرف فيها أثاثه؟! لا, ما عنده أثاث ألبتة, فدخل عمر وقال: وين؟ فذهب فعمد إلى كسيرات فقدمها لعمر, كسيرات خبز يابسة, عمال لكن أجرهم موفور -إن شاء الله تعالى-, ((من استعملناه على شيء فليأتنا بقليله وكثيره)).
"وكان ذلك يكتب في عهود العمال في زمان أبان بن عثمان" ومنعها من الصرف أبانَ, عنكم مصروفة وإلا ممنوعة؟ كلكم ممنوعة؟ طيب وش سبب المنع؟ ما المانع؟ العلمية وزيادة الألف والنون؟ مثل عثمان؟ عثمان ممنوعة من الصرف, زيادة الألف والنون, لكن أبان إن كانت من الإبانة فهي مصروفة؛ لأن النون أصلية, وابن مالك يمنعها من الصرف وغيره يصرف.
"وهشام بن إسماعيل المخزومي ينهون عن ذلك" فيدل على شهرة هذا العمل في المدينة.
الباب الذي يليه.
قال -رحمه الله تعالى-:
باب: بيع اللحم باللحم
قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في لحم الإبل والبقر والغنم وما أشبه ذلك من الوحوش أنه لا يشترى بعضه ببعض إلا مثلاً بمثل، وزناً بوزن، يداً بيد، ولا بأس به، وإن لم يوزن إذا تحرى أن يكون مثلاً بمثل يداً بيد.