هذا مقتضى قول من يرده, كونه يجد له شاهد يزكيه من حديث مسند، أو مرسل آخر يرسله غير رجال المرسل الأول، أو يفتي به عوام أهل العلم، أو يوافقه قول صحابي, المقصود أن الشروط التي ذكرها الإمام الشافعي -رحمه الله-, وكان المرسل من كبار التابعين, وإذا شرك أحداً من الحفاظ لم يخالفه, وإذا سمى من روى عنه لم يسم مرغوباً في الرواية عنه, المقصود أن الشروط التي افترضها الشافعي لا شك أنها إذا توافرت قوي الظن بثبوته, مراسيل سعيد ما هي مقبولة باتفاق، يعني, قلنا: إن الشافعي يقبلها, يقبلها لأنها سبرت عنده ووجدت كلها عن طريق أبي هريرة, فعلى هذا ما فيه إشكال, مالك وأبو حنيفة يقبلونها مطلقاً, وغيرهم ممن جاء بعدهم يردونها بإطلاق, مر بنا مراراً أن الإمام مالك يرسل أحاديث موصولة في الصحيحين من طريقه, من طريقه موصولة في الصحيحين، وتجدها في الموطأ مرسلة, دل على أن المراسيل عنده كالمتصلات, ووجد من شذ ورجح المراسيل على المسندات، وجد، وهؤلاء أشار إليهم ابن عبد البر في مقدمة التمهيد، لماذا؟ قال: من أرسل ضمن لك من حذف, ومن ذكر فقد أحالك, ابحث، هل يقبل وإلا ما يقبل؟ لكن من أرسل وحذف هذا مضمون؛ لأنه لا يمكن أن يروي عن النبي -عليه الصلاة والسلام- بواسطة من لا تثبت الرواية بروايته.
"نهي عن بيع الحيوان باللحم" وهذا مثل سابقه "قال أبو الزناد -عبد الله بن ذكوان-: فقلت لسعيد بن المسيب: أرأيت رجلاً" يعني أخبرني عن رجل "اشترى شارفاً" مسنة من الإبل, الشارف المسنة من الإبل, مثل البازل, والجمع شُرف بُزل "بعشرة شياه" أو بعشر شياه, الأصل بعشر شياه "فقال سعيد: إن كان اشتراها لينحرها فلا خير في ذلك" لأنه اشتراها على أساس أنها شارف لحم, فكأنه اشترى لحمها بهذه الحيوانات الحية بعشر الشياه, هاه؟
طالب:. . . . . . . . .