"فإن أحب المشتري أن يرد ذلك الطعام على البائع رده بما كتمه كيله" لأنه لو رد المكتبة فيما بعد, قال: أنت حاسبها ألفين مجلد رد لي ألفين مجلد, قال: أنا ما شريت منك بالحبة, أنا اشتريت منك جزاف، وهذه ما تخلف منها ولا ورقة, قال: يا أخي بإقرارك أنت إنها ألفين, مثل اللي اشترى جزاف يرد جزاف, ولا يلزمه العدد ولا الكيل, وكذلك كلما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره, السيارة يستعملها صاحبها عشر سنوات العداد لا بأس يستمر سنة سنتين ثلاث ثم يحصل له عطل، بقيت السنوات, هو ثابت على العد الأول قبل خمس أو ست سنوات, لا بد أن يخبر أنه منقطع قبل خمس سنين العداد؛ لأن هذا يمشي, يشتري على أن ماشية سهل يعني يسير, ما زالت في التمرين, وهي تمشي من خمس سنين بدون عداد, لا بد من أن يخبر بهذا, وإن كتم محقت البركة، وإن أظهر له, يعني تظاهر له أنها ما مشت إلا هذا يكون غش، حرام ما يجوز.
"وكذلك كلما علم البائع كيله وعدده من الطعام أو غيره" ولا يجوز التحايل لإفساد العداد، أو وضع آله تغير الأرقام, بعض الناس يتحايل على عداد الكهرباء، ويضع عليه مغناطيس, يخليه ما يمشي, هذا لا يجوز حرام هذا, نسأل الله العافية, صحيح بعض العدادات تكون أسرع من الواقع, تكون فيها سرعة مثل هذه يتفاهم مع الشركة ليضبطوه له, ولا يأتي بمثل هذه الآلة بحيث ما يمشي العداد.
قال -رحمه الله-: "وكذلك كل ما علم البائع كيله وعدده من الطعام وغيره ثم باعه جزافاً، ولم يعلم المشتري ذلك, فإن المشتري إن أحب أن يرد ذلك على البائع رده، ولم يزل أهل العلم ينهون عن ذلك".
"قال مالك: ولا خير في الخبز قرص بقرصين, ولا عظيم بصغير" خبزة بخبزتين, أو قرص من الخبز من التميز مثلاً الكبير بشيء صغير, ولو كان الحنطة هذه أجود وهذه أقل, لو كان القرص الكبير من حنطة أقل، والقصر الصغير من حنطة أجود, ولو كان مما قدر فيه الصاع بنصف صاع, على رأي معاوية في حنطة الشام -رضي الله عنه وأرضاه-, ما يقال: هذا من سمراء الشام نصفه, نصف القرص يكفي عن قرص أو قرص عن قرصين لا, لا بد من التساوي.