قبل أن يستوفوها, وقد نهى النبي -صلى الله عليه وسلم- عن بيع الطعام حتى يستوفى "فبعث مروان الحرس يتبعونها ينزعونها من أيدي الناس، ويردونها إلى أهلها" يعني إلى أصحابها, وفي هذا ما عليه الأمراء في الصدر الأول من الامتثال لأمر الله ورسوله, وفيه أيضاً ما كان عليه الصحابة -رضوان الله عليهم- من الإنكار, فزيد بن ثابت وأبو هريرة أنكرا على مروان, ولأبي سعيد مواقف من هذا النوع, فالمقصود أن الصحابة -رضوان الله عليهم- كان هذا ديدنهم وهذا منهجهم ينكرون، لكن معروف أن الإنكار لا بد أن يكون بالأسلوب المناسب الذي يحقق المصلحة، ولا يترتب عليه مفسدة أعظم منه, هذا الأصل فيه؛ لأن القصد من ذلك إزالة هذا المنكر, وين؟
طالب: في الأصل.
ويردونها إلى أهلها أصحابها.
طالب:. . . . . . . . .
لأنك عندك فقال: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها, فهل الإنكار على من وهب الأصلي لماذا باعها قبل أن يقبض أو الذي اشتراها من هذا الموهوب ثم باعها قبل أن يقبض؟ لأن اللفظ الأول يدل على الاحتمال الثاني.
طالب:. . . . . . . . .
هو ما هو بربا لكن يجمعه مع الربا التحريم, أحللت الربا؟ من باب التنفير، الزيادة في التنفير, نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
إلا في ضابط هم يقولون: قبض كل شيء بحسبه, وفصلوا, المعدود بعده، والمذروع بذرعه, والمكيل بكيله، والموزون بوزنه ... إلى آخره, إلى أن يصل إلى ما لا يمكن قبضه, ما لا يمكن قبضه كالأراضي مثلاً, قالوا: مثل هذا يكون بالتخلية, ومن تمام القبض الإفراغ.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو لو أخرجها من المعرض أحوط, هو يخرجها ويدور عليها ويميزها ويطبق أرقامها, ويعرف أن هذه سيارته, ولو أعادها إلى مكانها مرة ثانية ما في إشكال.