يقول: "وحدثني عن مالك أنه بلغه" وقلنا: إنه وصله مسلم "أن صكوكاً" جمع صك، وهو الورقة التي يكتب فيها الأمر بالعطاء من الطعام لمستحقه، الصكوك يعني ولي الأمر يأمر بطعام فيعطيه ورقة, خذ هذه الورقة جاهزة مطبوعة فيها مائة صاع, أو فيها قطعة أرض, أو فيها أي سلعة من السلع "بلغه أن صكوكاً خرجت للناس في زمان" يعني إمارة "مروان بن الحكم على المدينة من قبل معاوية -رضي الله عنه- من طعام الجار" الجار قالوا: موضع بساحل البحر يجمع فيه الطعام، ثم يفرق على الناس بصكوك، بوثائق "فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم" الآن إذا أمر لزيد من الناس بقطعة أرض, هذا أمر سامي بقطعة أرض لزيد من الناس هل له أن يبيع هذه الورقة قبل أن تطبق على الواقع أو ليس له ذلك؟ يمنح فلان في مدينة كذا أرض مساحتها ألف متر، هل له أن يبيع هذه الأرض؟ الآن الصور والتكالب على هذه الورقة من وجوه, أحد يشتري الأرض, وأحد يقول: ادفع لي مبلغ أطبقها لك في مكان مناسب مرتفع على النصف على الربع على مبلغ كذا, كل هذا ليستعمل جاهه، وقد يستعمل شيء من الرشوة لتطبق له في مكان مناسب, والناس يستعملون هذا بكثرة, ويكثر السؤال عنه, يقول: "فتبايع الناس تلك الصكوك بينهم قبل أن يستوفوها" يقبضوها "فدخل زيد بن ثابت ورجل من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم-" وهو أبو هريرة كما في صحيح مسلم "على مروان بن الحكم فقالا: أتحل -تجيز- بيع الربا يا مروان؟ " وفي رواية: أحللت؟ "فقال: أعوذ بالله" يعني أعتصم به من أن أحل الربا "وما ذاك؟ فقالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها" إذا كانت هذه الصكوك على شيء متفاوت, لكن إذا كان فيها محدد لزيد من الناس القطعة الفلانية, أو له مائة صاع من التمر من نوع كذا, وقال جمع من أهل العلم: إن الهبة يتسامح في قبضها, لكن إذا كان شيء متفاوت، فيكون بيع مجهول, ما تدري وين تطبق هذه الأرض؟ ولا تدري من أي نوع من أنواع التمر؟ يقول: "وما ذاك؟ قالا: هذه الصكوك تبايعها الناس ثم باعوها قبل أن يستوفوها" ثم باعوها, تبايعها ثم باعوها, يعني الكلام في الموهوب وإلا اللي اشترى من الموهوب؟ إي نعم، هذه الصكوك اللي تبايعها الناس ثم باعوها