نعم, إيه, لا تثبت إلا بالقبض الشعير، هو ما هو بالموهوب حكيم, حكيم اشترى من الموهوب, متى يحتاج إلى ما تقول؟ متى يحتاج إليه؟ إذا مات الواهب مثلاً قبل قبض الموهوب، لكن إذا تصرف به الموهوب وقبضه المشتري منه فهو في حكم قبضه, تثبت الهبة بمثل هذا, أدركت الفرق؟ شوف الآن عندنا زيد وهب عمرو طعام أو أي سلعة فمات قبل قبضها, وهي عند الواهب, فالآن ما تم القبض فلا تثبت الهبة, هذا الموهوب تصرف بها وأناب من اشتراها عنه بأن يقبضها, وقبضها الذي اشتراها منه، والواهب حي يرزق, تختلف الصورة ترى, هم يقررون أن الهبة لا تثبت إلا بالقبض في حالات, فيما إذا رجع الواهب قبل القبض أو مات، لكن إذا كان حي ويرى هذا يتصرف ولا قال شيء, خلاص انتهى, أقره على البيع.
طالب:. . . . . . . . .
نعم، إيه.
على كل حال الموهوب لا يشترط فيه الاستيفاء الذي يشترط في المبيع, البيع العقود مبنية على مشاحة, لماذا؟ لا بد أن يستوفي؛ لئلا يبيعه عشرة آصع ثم تبين تسعة فيما بعد, لو بانت تسعة حصلت الخصومة, لكن لو واحد وهبه عشرة فبانت تسعة بيقول: وين العاشر؟! هو إذا باعه لا بد من الاستيفاء, استيفاء المشتري؛ لأن المشتري بيخاصم، أما الموهوب لن يخاصم, على كل حال ما لا يمكن حيازته يكون بالتخلية.
طالب:. . . . . . . . .
لا هذا ينتهي إلى ألا قبض, إذا قال: نبي العرف دخلت التجارة العالمية, وصارت المسألة مسألة اعتبارية، ومسألة ... ، ما فيها شيء لأهل العلم, ما ينفع يا أخي, ما ينتهي العرف, العرف ما ينتهي، عرف من؟ الآن الأمة دُخلت, أعراف من؟ شيخ الإسلام الأمة محفوظة في وقته, عرف المسلمين, لكن الآن اختلط عرف الكفار بعرف المسلمين بعرف المجرمين بعرف ... ، الله المستعان.
طالب:. . . . . . . . .