يحتاج وإلا ما يحتاج؟ القبض من أجل إيش؟ تمام الملك، وأيضاً التأكد من الاستيفاء الكامل, من تمام القدر الذي انتقل من فلان إلى فلان, يعني تعرفون أنتم في حال البيع والشراء لا بد أن تبرأ الذمة والعهدة, لكن إذا كنت متبرع أمرت لفلان بتسعة آصع, فكالهن صارت ثمانية مثلاً, أو أمرت له بعشرة وصارين تسعة يبي يجيء ويردهن عليك ويقول: لا, ناقصات, ظاهر الفرق وإلا مو بظاهر؟ ولذلك يتسامحون في الموهوب والموروث وما دخل بغير عقد، عقد تدخله المشاحة, يعني لو أن فلان وهب فلان سلعة ثم تبين فيها عيب جاء يردها عليه، قال: والله ما أقبل هذه السلعة فيها عيب, إذاً الموهوب لا يحتاج إلى قبض, ولذلك أمر به عمر ... ، يقول: "إن حكيم بن حزام ابتاع طعاماً أمر به عمر بن الخطاب للناس، فباع حكيم الحزام قبل أن يستوفيه -يقبضه- فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه، وقال: لا تبع طعاماً ابتعته" فهناك من ابتاع طعاماً والثاني: من ابتاع طعاماً، والثالث: نبتاع الطعام, لكن من عقود إرفاق، يعني هبة، إرث، عطية، وما أشبه ذلك كله غير مبنية على المشاحة, فهذا وجه ويدل عليه الخبر "فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فرده عليه، وقال: لا تبع طعاماً ابتعته حتى تستوفيه" طيب ما فائدة هذا الخبر مع أنه موجود أحاديث مرفوعة في الباب صريحة؟ ما فائدة ذكر هذا الموقوف بعد المرفوعات؟ فرده عليه؟
طالب:. . . . . . . . .
وعدم النسخ أيضاً؛ لأنه استمر العمل به بعد النبي -صلى الله عليه وسلم-، فدل على أن الحكم محكم وليس بمنسوخ, كونه رده عليه هو الأصل؛ لأن النهي عنه ... , ننظر إلى النهي فلا يبعه, يعود إلى ذات العقد أو إلى أمر خارج؟ نعم فيكون فاسداً.
"وحدثني عن مالك أنه بلغه" الحديث وصله مسلم من طريق الضحاك بن عثمان بن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة.
طالب:. . . . . . . . .