"قالت زينب: ثم دخلت على زينب بنت جحش" هذا الحديث الثاني "زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- حين توفي أخوها فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً)) " وهذا مثل سابقه.
"قالت زينب في الحديث الثالث، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، ما في أكثر، كانت حول ثم نسخ {مَّتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} [(240) سورة البقرة] ثم نسخت بأربعة أشهر وعشراً.
طالب:. . . . . . . . .
خلاص انتهت، لا تزيد على أربعة أشهر وعشراً.
في الحديث الثالث: "قالت زينب: وسمعت أمي أم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- تقول: جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها، وقد اشتكت عينيها" نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
ما تحد ولا يوم، نعم هذا ليس له حد محدد، إنما هو إظهار الحزن على الأب مثلاً، فالمسألة ما دام ما له بداية ولا نهاية إلا الحد بالثلاثة، يعني ما هو بثلاثة من وفاته، فالمسألة محتملة.
على كل حال تقدر بقدرها ما لم يخرج الأمر إلى إظهار الجزع، والنياحة عليه، وما أشبه ذلك.
طالب:. . . . . . . . .
كيف؟
طالب:. . . . . . . . .
لا ما تمتنع، إذا دعاها لا يجوز لها الامتناع، لكن كونها لا تطلبه هذا الشيء، أما تمتنع إذا دعاها لا يجوز لها أن تمتنع.
تقول: "جاءت امرأة إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقالت: يا رسول الله إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيها، أفتكحلهما؟ فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا)) مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول: ((لا)) ثم قال: ((إنما هي أربعة أشهر وعشراً)) " يقللها النبي -عليه الصلاة والسلام- ((وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول)) ثم بعد ذلك صار حول كامل في أول الأمر، ثم نسخ بالأربعة أشهر وعشر ليال.