يقول: أم الولد إذا مات سيدها فلا تنكح حتى تحيض حيضة كاملة، وإن كانت آيسة فبثلاثة أشهر، وهذا هو المشهور عن أحمد أيضاً وقول الحسن وابن سيرين والنخعي وأبي قلابة، وأحد قولي الشافعي، وسأل عمر بن عبد العزيز أهل المدينة والقوابل، فقالوا: لا تستبرأ الحبلى في أقل من ثلاثة أشهر فأعجبه قولهم.
وعن أحمد رواية أخرى أنها تستبرأ بشهر، وهو قول ثاني للشافعي؛ لأن الشهر قائم مقام القرء في حق الحرة والأمة المطلقة، فكذلك بالاستبراء، وذكر القاضي رواية ثالثة: أنها تستبرأ بشهرين كعدة الأمة المطلقة، ولم أر لذلك وجهاً، ولو كان استبراؤها بشهرين لكان استبراء ذات القرء بقرءين، ولا نعلم به قائلاً.
وقال سعيد بن المسيب وعطاء والضحاك والحكم في الأمة التي لا تحيض تستبرأ بشهر ونصف، رواه حنبل عن أحمد فإنه قال عطاء: إذا كانت لا تحيض فخمس وأربعون ليلة، قال عمي: كذلك أذهب؛ لأن عدة الأمة المطلقة الآيسة كذلك، والمشهور عن أحمد الأول.
قال أحمد بن القاسم: قلت لأبي عبد الله: كيف جعلت ثلاثة أشهر مكان حيضة وإنما جعل الله في القرآن مكان كل حيضة شهراً؟ فقال: إنما قلنا بثلاثة أشهر من أجل الحمل فإنه لا يتبين في أقل من ذلك، فإن عمر بن عبد العزيز سأل عن ذلك وجمع أهل العلم والقوابل فأخبروه أن الحمل لا يتبين في أقل من ثلاثة أشهر، فأعجبه ذلك، ثم قال: ألم تسمع قول ابن مسعود: إن النطفة أربعين يوماً، ثم علقة أربعين يوماً، ثم مضغة بعد ذلك؟ قال أبو عبد الله: فإذا خرجت الثمانون صارت بعدها مضغة، وهي لحم فتبين حينئذٍ، وقال: هذا معروف عند النساء، وأما شهر فلا معنى فيه، ولا نعلم به قائلاً، ووجه استبرائها بشهر أن الله -جل وعلا- جعل الشهر مكان الحيضة، ولذلك اختلفت الشهور باختلاف الحيضات، فكانت عدة الحرة الآيسة ثلاثة أشهر مكان ثلاثة قروء، وعدة الأمة شهرين مكان قرءين، وللأمة المستبرئة التي ارتفع حيضها عشرة أشهر، تسعة للحمل وشهر مكان الحيضة فيجب أن يكون مكان الحيضة هاهنا شهر، كما في حق من ارتفع حيضها، فإن قيل: فقد وجد ثَم ما دل على البراءة وهو تربص أربعة أشهر قلنا: وهنا ما يدل على البراءة وهو الإياس فاستويا.
طالب:. . . . . . . . .
إيه.