بسم الله الرحمن الرحيم
شرح: الموطأ – كتاب النكاح والطلاق والرضاع (10)
باب: ما جاء في الإحداد - كتاب: الرضاع - باب: رضاعة الصغير - باب: ما جاء في الرضاعة بعد الكبر - باب: جامع ما جاء في الرضاعة.
الشيخ: عبد الكريم الخضير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا من المغني يقول الخرقي:
مسألة: وإن حاضت حيضة وحيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه لم تنقض عدتها إلا بعد سنة من وقت انقطاع الحيض، يعني التسعة الأشهر والثلاثة، وذلك لما روي عن عمر -رضي الله تعالى عنه- أنه قال في رجل طلق امرأته فحاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها لا تدري ما رفعه، تجلس تسعة أشهر، فإذا لم يستبن بها حمل تعتد بثلاثة أشهر، فذلك سنة، ولا نعرف له مخالفاً، قال ابن المنذر: قضى به عمر بين المهاجرين والأنصار، ولمن ينكره منكر.
قال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الرجل يطلق امرأته فتحيض حيضة ثم يرتفع حيضها، قال: أذهب إلى حديث عمر، إذا رفعت حيضتها ولم تدر مما ارتفعت فإنها تنتظر سنة، قيل له: فحاضت دون السنة؟ فقال: نرجع على الحيض، قيل له: فإن ارتفع حيضها أيضاً لا تدري مما ارتفعت، قال: تقعد سنة أخرى، وهذا قول كل من وافقنا في المسألة الأولى؛ لأنها لما ارتفعت حيضتها حصلت مرتابة، فوجب أن تنتقل إلى الاعتداد بسنة كما ارتفع حيضها حين طلقها، وجب عليها سنة كاملة؛ لأن العدة لا تنبني على عدة أخرى، ولذلك لو حاضت حيضة أو حيضتين ثم يئست انتقلت إلى ثلاثة أشهر كاملة، ولو اعتدت الصغيرة شهراً أو شهرين ثم حاضت انتقلت إلى ثلاثة قروء.
قال: "فإن كانت عادة المرأة أن يتباعد ما بين حيضتيها لم تنقض عدتها حتى تحيض ثلاث حيض وإن طالت؛ لأن هذه لم يرتفع حيضها، ولم تتأخر عن عادتها، فهي من ذوات القروء باقية على عادتها، فأشبهت من لم يتباعد حيضها، ولا نعلم في هذا مخالفاً.
طالب:. . . . . . . . .
إيش فيها؟
طالب:. . . . . . . . .
أم الولد إيه يستبرأ حيضة واحدة، ويش الفرق بينها؟ بينه الشيخ؟
طالب:. . . . . . . . .