"قال مالك في الرجل يقول لامرأته: أنت الطلاق، وكل امرأة أنكحها فهي طالق، وماله صدقة إن لم يفعل كذا وكذا فحنث، قال: أما نساؤه فطلاق" التي في عصمته هذه معينة طلقت، واحدة أو أكثر كما قال "وأما قوله: كل امرأة أنكحها فهي طالق فإنه لم يسم امرأة بعينها أو قبيلة أو أرضاً أو نحو هذا" بحيث يكون له مندوحة في نساء أخر، في بلدن أخر، في قبائل أخر يستطيع أن يتزوج منها، فالأمر فيه شيء من السعة "فليس يلزمه ذلك، وليتزوج ما شاء، وأما ماله فليتصدق بثلثه" كما في حديث سعد ((والثلث كثير)) نعم.
أحسن الله إليك.
وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها وإلا فرق بينهما.
وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل أمن يوم يبني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان؟ فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان.
قال مالك -رحمه الله-: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما.
يقول -رحمه الله تعالى-:
باب: أجل الذي لا يمس امرأته
يعني العنين، تزوجت فإذا بالزوج عنين لا يطأ النساء، وجحد، وكتم عنها ذلك، فإنه إن ادعى أنه يطأ، إن وافق، قال: إنه عنين هذا ما يحتاج إلى أن تضرب له سنة، لكن إن ادعى أنه يطأ لكن ما يدري ويش اللي أصابه؟ هذا تضرب عليه سنة لتمر عليه الفصول الأربعة؛ لأنه قد يأتي مثلاً زمن برد فيضعف فيه بعض الناس، يأتي زمن حر يضعف فيه بعض الناس، يأتي الأجواء المعتدلة يقول: أنا والله ما أقدر أشتغل إلا بحر وإلا ببرد، فتقطع جميع السبل على الدعاوى التي يمكن أن يتشبث بها في الفصول الأربعة، فإذا مرت الفصول الأربعة عرف أنه رجل منتهي.
قال: "حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسها فإنه يضرب له أجل سنة، فإن مسها وإلا فرق بينهما" قال: "وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب متى يضرب له الأجل؟ " إذا فرق بينهما بعد السنة يستحق من صداقه شيء وإلا ما يستحق؟ لا يستحق؛ لأن الفرقة جاءت بسببه، من قبله.