باب: ما جاء في طلاق العبد
وأحكام العبيد تختلف عن أحكام الأحرار، فإن كانا عبدين فالطلاق طلقتان والعدة قرءان، وإن كان الزوج حراً والزوجة أمة فالطلاق ثلاث، والعدة قرءان، وإن كان العكس الزوج عبد والزوجة حرة فالطلاق تطليقتان والعدة ثلاث حيض، فلكل منهما منا يناسبه من الأحكام.
يقول: "باب: ما جاء في طلاق العبد"
"حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن سليمان بن يسار أن نفيعاً مكاتباً لأم سلمة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم-، أو عبداً لها كانت تحته امرأة حرة" قد يقول قائل: كيف تقبل امرأة حرة عبد؟ كيف تقبل عبد؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
تحته امرأة حرة ما فيه ما يدل على هذا، قد تكون من قريش، ويتزوجها عبد، أولاً: الكفاءة في الدين كما هو معلوم، والمقداد مولى وزوجته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب، بنت عم النبي -عليه الصلاة والسلام- بالنفس، فلا شيء في هذا من جهة الحكم الشرعي.