ما هو بالقصد، ما هو بالخيار لها إذا كانت مجنونة، الخيار لزوجها، وإذا كان هو مجنون الخيار لها وهي عاقلة، ما له علاقة وليها، خيارها متى؟

طالب:. . . . . . . . .

خيارها إذا كانت عاقلة وزوجها المجنون، كما أن الخيار له إذا كان عاقلاً والزوجة مجنونة، يعني المخير الطرف السليم، ما هو بالطرف المعيب، الطرف المعيب هو الحكم بصدده، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

إذا كان يخاف عليها من ضرر متعدٍ مما تجهله، إذا كانت تجهل أمرها فله أن يتدخل، لكن إذا قالت: أنا أعرفه معرفة بينة وواضحة، وأنا لا أريد إلا هو، قال: شأنك به، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو الذي عقد، لكن أحياناً بعض الناس إذا قيل له: لا تتكلم بكلمة، تحضر العقد وإذا قيل لك قل: قبلت، يلقن هذه الكلمة، ولا يتكلم بغيرها، قد يمضي العقد؛ لأن المدة يسيرة إلا أنه في الغالب لا بد أن يخرج منه شيء، إن كان مجنون في الغالب، لكن لو افترضنا أنه مشت أموره، ولا عرفوه إلا بعد الدخول، يكون له الخيار، على كل حال هناك قصص كثيرة من هذا النوع، وقد يكون به عيب، يكون ظاهر، إن شاء أظهره، وإن شاء أخفاه، يكون العيب في وجهه، فيستطيع إخفاءه على مشقة، يعني فيه مثلاً في أجفانه برص، البرص عيب عندهم، يقول: إنه ما أغمض عينيه مدة البقاء إلى أن خرج، هذا غاش وإلا غير غاش؟

طالب:. . . . . . . . .

لا لا، يلزمه إخبارهم، فمثل هذا إذا قيل له: لا تتكلم هذا غش، يثبت لهم به الخيار، بخلاف ما لو علموا أنه مجنون من الأصل، وقبلوه لا خيار لأحد، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

هو مبين عند أهل العلم، أما ما يتعلق بما يمنع من العشرة، أو كان مرضاً بيناً مؤثراً، أو خللاً في العقل سواءً كان مطبقاً أو متقطعاً كل هذه عيوب ترد، ويرد بها، وكذلك العيوب المتعلقة بالمرأة، في عيوب مشتركة، وفي عيوب تختص بالرجال، وعيوب تختص بالنساء مفصلة في كتب الفقه.

طالب:. . . . . . . . .

بدين جداً ورأوه، وقبلوه ما في إشكال، المقصود ما رأوه ولا بُين، فإن كان عليها خطر من معاشرته لها الخيار، أما كونه تحتاج رجل رشيق وإلا ما أدري إيش؟ ما يكفي هذا، أو العكس، لكن المقصود أن العيوب المؤثرة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015