لا، هو المسألة مسألة بيان حكم شرعي، يعني إذا لحظ فيها البيان، وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالشرع مقدم على مصلحة كل أحد، يعني بيان الحكم الشرعي مقدم على مصلحة كل أحد، ولذلك المفتي يفتي، ولو كان على نفسه، أو على ولده ضرر من هذه الفتوى، والقاضي يقضي ولو كان على نفسه أو على ولده ضرر من هذا القضاء، فبيان الحكم الشرعي يقدم على كل أحد، وهي أرادت أن تبين الحكم الشرعي.
"قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي -عليه الصلاة والسلام-" ولو قلنا بهذا أنها تسكت، لقلنا: لماذا لم يسكت النبي -عليه الصلاة والسلام- عن بريرة حينما خيرها؟ نعم؟
طالب:. . . . . . . . .
المقصود أن هذا بيان للحكم الشرعي كما حصل منه -عليه الصلاة والسلام- لبريرة.
"قالت: فأرسلت إلي حفصة زوج النبي -صلى الله عليه وسلم- فدعتني، فقالت: إني مخبرتك خبراً، ولا أحب أن تصنعي شيئاً" يعني ما أحب أن تفعلي الأثر المترتب على هذا الخبر "ولا أحب أن تصنعي شيئاً، إن أمرك بيدك" ما هذا الخبر؟ الخبر "إن أمرك بيدك، ما لم يمسسك زوجك، فإن مسك فليس لك من الأمر شيء، قالت: فقلت: هو الطلاق ثم الطلاق ثم الطلاق، ففارقته ثلاثاً" يعني مثل هذه ترغب في البقاء؟ وهل عدم الرغبة في البقاء لأنها متضررة متضايقة من البقاء معه، أو لأنها تريد الكمال؟ حرة تريد حر؛ لأن منافع العبد لسيده مملوكة لسيدة، فكونه زوج، لا شك أن زوجته متضررة، لكن إذا كان حراً يملك منافعه، فالمرأة مستفيدة، فلا تلام إذا طلبت الفراق مثل بريرة، أو مثل زبراء.
قال: "وحدثني عن مالك أنه بلغه عن سعيد بن المسيب أنه قال: "أيما رجل تزوج امرأة وبه جنون أو ضرر فإنها تخير" كما أنه لو بانت بها جنون أو ضرر فإنها تخير، أيضاً هو يخير إذا بان بها شيء، إذا بان بها عيب من جنس هذا فإنه يخير، وهي كذلك تخير "فإن شاءت قرت" يعني إذا قبلت، قالت: لا مانع، أنا أستمر وهو مجنون، لا مانع، أنا أستمر وهو مريض "فإن شاءت قرت، وإن شاءت فارقت" لأن الأمر لا يعدوها؛ والأمر إليها، نعم؟
طالب:. . . . . . . . .