ما تقدم هو بالنسبة للحر يتربص أربعة أشهر، إن رجع فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، وإن لم يرجع فيلزم بالطلاق، أما بالنسبة للعبد فمثل إيلاء الحر، والأحكام المترتبة على إيلاء الحر تترتب على إيلاء العبد يعني إذا تزوج إلا أن المدة على النصف، شهران بدل أربعة أشهر، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

التنصيف؟

طالب:. . . . . . . . .

التنصيف فيما يتعلق بالمرأة له حكمه، وما يتعلق بالرجل له حكمه، لكن لو قدر أنهما كلاهما من العبيد، التنصيف مطرد، لكن لو قدر أن أحدهما حر، والثاني عبد فيما يتعلق بالزوج، في أحكام الزوج إذا كان عبداً على النصف، والزوجة إن كانت حرة كاملة أحكامها، يعني عدتها كاملة، وتطليقه ناقص، وأيضاً فيما يتعلق، العكس لو كان الزوج هو الحر والزوجة أمة ما يتعلق بها، تعامل معاملة الإماء، وما يتعلق به يعامل معاملة الأحرار، لو كان إيلاؤه ما يتعلق به، لا ما يتعلق بالمرأة، الأحكام المترتبة عليه أحكام العبيد، والأحكام المترتبة عليها يعني عدتها عدة حرة، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

ويش هو؟

طالب:. . . . . . . . .

إي تطليقتان، نعم.

أحسن الله إليك.

باب: ظهار الحر

حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن عمرو بن سليم الزرقي أنه سأل القاسم بن محمد عن رجل طلق امرأة إن هو تزوجها، فقال القاسم بن محمد: إن رجلاً جعل امرأة عليه كظهر أمه إن هو تزوجها، فأمره عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إن هو تزوجها أن لا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر.

وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلاً سأل القاسم بن محمد وسليمان بن يسار عن رجل تظاهر من امرأته قبل أن ينكحها فقالا: إن نكحها فلا يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.

وحدثني عن مالك عن شهاب بن عروة عن أبيه ...

عن إيش؟

عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة: إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة.

وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل ذلك.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015