لا، تحسب، اليمين ما له ارتباط بالحيض، إلا إذا قلنا: إنها تطلق عليه بمجرد مضي المدة، ثم رجعنا إلى قاعدة: العبرة بالحال أو بالمآل، فإن كانت وقت الإيلاء حائض، أو وقت انقضاء المدة حائض عند من لا يرى طلاق الحائض وقلنا: إنه طلاق بمجرده من غير إيقاف، قلنا: إنه طلق امرأته وهي حائض، فإما باعتبار الحال وقت الحلف أو باعتبار المآل، والأكثر على اعتبار الحال؛ لأن سبب الوجود منعقد، مثال ذلك: لو حلف أقسم يمين منعقدة تلزم الكفارة بالحنث فيها، أقسم قبل التكفير، أقسم على شيء قبل التكليف، وهو صبي، ثم حنث بعد البلوغ تلزمه كفارة وإلا ما تلزمه؟ ما تلزمه؛ لأن العبرة بالحال ليست العبرة بالمآل، ومن مسائل هذه القاعدة: أن من أحرم بعمرة في آخر ساعة من شعبان، وأدى العمرة في رمضان، عمرته شعبانية، ليست في رمضان؛ لأن العبرة بالحال، وقل مثل هذا: لو أحرم بالعمرة في آخر ساعة من رمضان، وقضاها يوم العيد أو بعد يوم العيد عمرته رمضانية لأن العبرة بالحال.

طالب:. . . . . . . . .

كيف؟

طالب:. . . . . . . . .

يعني قبل التكليف، يعني قبل أن يسلم ((أوف بنذرك)) لأن هذا نذر تبرر، ينفع ولا يضر، نذر أن يصوم يصوم.

طالب:. . . . . . . . .

لا يقع بمفرده، لا بد من الإيقاف، ولا بد أن يحكم به حكم حاكم.

طالب:. . . . . . . . .

هاه؟

طالب:. . . . . . . . .

لا بد أن يطلق، وإن عزموا الطلاق

طالب:. . . . . . . . .

لا ليس بفسخ.

"قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها" هو يعرف أنها لن تفطم ولدها إلا بعد سنة، فكأنه حلف أن لا يطأها مدة سنة، فهذا إيلاء فأكثر، لكن ننظر إلى العلة.

"قال مالك: من حلف لامرأته أن لا يطأها حتى تفطم ولدها فإن ذلك لا يكون إيلاءً، وقد بلغني أن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فلم يره إيلاء" لماذا؟ لأنه لم يقصد الإضرار بالمرأة، وإنما قصد مصلحة الولد على ما سيأتي في الغيلة.

سم.

أحسن الله إليك.

باب: إيلاء العبد

حدثني يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن إيلاء العبد فقال: هو نحو إيلاء الحر، وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015