بسم الله الرحمن الرحيم

كتاب النكاح والطلاق (4)

شرح: الموطأ - كتاب النكاح والطلاق (4)

باب: جامع النكاح - كتاب الطلاق (باب: ما جاء في ألبتة - باب: ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك - باب: ما يبين من التمليك - باب: ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك - باب: ما لا يبين من التمليك).

الشيخ: عبد الكريم الخضير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

سم.

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

اللهم اغفر لشيخنا، واجزه عنا خير الجزاء، واغفر للسامعين يا حي يا قيوم.

قال المصنف -رحمه الله تعالى-:

باب: جامع النكاح

حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((إذا تزوج أحدكم المرأة، أو اشترى الجارية فليأخذ بناصيتها، وليدع بالبركة، وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ))

بكسر الذال بذِروة.

أحسن الله إليك.

((وإذا اشترى البعير فليأخذ بذروة سنامه، وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم))

وحدثني عن مالك عن أبي الزبير ...

عندك الرجيم؟ الرجيم موجودة عندك؟

طالب: أنا قلت: الرجيم.

نعم.

أحسن الله إليك.

وحدثني عن مالك عن أبي الزبير أن رجلاً خطب إلى رجل أخته فذكر أنها قد كانت أحدثت فبلغ ذلك عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فضربه، أو كاد يضربه، ثم قال: "ما لك وللخبر".

وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير كانا يقولان في الرجل يكون عنده أربع نسوة، فيطلق إحداهن: إنه يتزوج إن شاء، ولا ينتظر أن تنقضي عدتها.

وحدثني عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير أفتيا الوليد بن عبد الملك عام قدم المدينة بذلك، غير أن القاسم بن محمد قال: طلِقها

طلَقها.

قال: طلَقها في مجالس شتى.

وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال: "ثلاث ليس فيهن لِعْب

لَعِب.

أحسن الله إليك.

"ثلاث ليس فيهن لَعِب النكاح والطلاق والعتق".

طور بواسطة نورين ميديا © 2015