ابتداءً واستمراراً ما في إشكال، إذا رضيت به ورضي به أهلها، ما في ما يمنع، والأولاد يتبعون الأم في الحرية والرق "فإن فارقها قبل أن يعتق فليس بمحصن حتى يتزوج بعد عتقه ويمس امرأته" فليس بمحصن يعني حكماً، بمعنى أنه لا يتجه إليه حكم المحصن إذا زنا.
"قال مالك: والأمة إذا كانت تحت الحر ثم فارقها قبل أن تعتق" الأمة إذا كانت تحت الحر يعني بنكاح "قبل أن تعتق، فإنه لا يحصنها نكاحه إياها وهي أمة" مثلما قلنا في العبد أن حدها -ولو وطئت بنكاح صحيح- نصف ما على المحصنات من العذاب، والرجم لا يتنصف، إذاً تجلد نصف الحد "حتى تنكح بعد عتقها، ويصيبها زوجها فذلك إحصانها"، والأمة إذا كانت تحت الحر فتعتق وهي تحته قبل أن يفارقها فإنه يحصنها إذا عتقت وهي عنده إذا هو أصابها بعد أن تعتق.
"وقال مالك: والحرة النصرانية واليهودية والأمة المسلمة يحصن الحر المسلم" لأن الحد ينطبق عليه أنه نكح أو وطئ بنكاح صحيح "إذا نكح إحداهن فأصابها" نعم.
أحسن الله إليك.
حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنهم- عن أبيهما -رضي الله تعالى عنه- عن علي بن أبي طالب -رضي الله تعالى عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير أن خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فقالت: إن ربيعة بن أمية استمتع بامرأة فحملت منه، فخرج عمر بن الخطاب -رضي الله تعالى عنه- فزعاً يجر رداءه، فقال: "هذه المتعة، ولو كنت تقدمت فيها لرجمت".
يقول المؤلف -رحمه الله تعالى-:
باب: نكاح المتعة